____________________
وقد استدل له بجملة أخرى من النصوص، وهي إن دلت على الحكم في بعض الفروض إلا أنها لا تصلح للرد على الشيخ (رحمه الله):
منها: خبر الحسين بن منذر (1) المذكور في المتن وهذا الخبر إما صريح في ما إذا كان البيع الأول مؤجلا من جهة اختصاص العينة بذلك، أو عام له وللحال لو منعنا عن اختصاصها به، ولو فرض كون الأول مؤجلا كان البيع الثاني قبل حلول الأجل لصراحته في الاشتراء، وهو في مكانه، فعلى أي تقدير لا يكون دليلا على الشيخ (رحمه الله) ومنها خبر علي بن جعفر (2) المروي في قرب الإسناد وكتاب علي بن جعفر مع اختلاف المتن والمتنان مذكوران في الكتاب والأول منهما ظاهر في المؤجل، والثاني صريح فيه، وكلاهما ظاهران في الاشتراء قبل حلول الأجل، بل الثاني نص فيه، كما أنهما صريحان في ورود البيعين على المبيع الشخصي والاشتراء بنقصان من الثمن.
منها: خبر الحسين بن منذر (1) المذكور في المتن وهذا الخبر إما صريح في ما إذا كان البيع الأول مؤجلا من جهة اختصاص العينة بذلك، أو عام له وللحال لو منعنا عن اختصاصها به، ولو فرض كون الأول مؤجلا كان البيع الثاني قبل حلول الأجل لصراحته في الاشتراء، وهو في مكانه، فعلى أي تقدير لا يكون دليلا على الشيخ (رحمه الله) ومنها خبر علي بن جعفر (2) المروي في قرب الإسناد وكتاب علي بن جعفر مع اختلاف المتن والمتنان مذكوران في الكتاب والأول منهما ظاهر في المؤجل، والثاني صريح فيه، وكلاهما ظاهران في الاشتراء قبل حلول الأجل، بل الثاني نص فيه، كما أنهما صريحان في ورود البيعين على المبيع الشخصي والاشتراء بنقصان من الثمن.