منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٤٨٢
ورواية الحسين بن منذر، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يجيئني فيطلب العينة فأشتري له المتاع، ثم أبيعه إياه مرابحة، ثم أشتريه منه مكاني قال: فقال إذا كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس، قال: فقلت: إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون إنه إن جاء به بعد أشهر صح قال إنما هذا تقديم وتأخير ولا بأس. وفي المحكي عن قرب الأسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم اشتراه منه بخمسة دراهم أيحل؟ قال: إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس، وعن كتاب علي بن جعفر قوله باعه بعشرة إلى أجل ثم اشتراه بخمسة بنقد وهو أظهر في عنوان المسألة، وظاهر هذه الأخبار كما ترى يشمل صور الخلاف.
____________________
وقد استدل له بجملة أخرى من النصوص، وهي إن دلت على الحكم في بعض الفروض إلا أنها لا تصلح للرد على الشيخ (رحمه الله):
منها: خبر الحسين بن منذر (1) المذكور في المتن وهذا الخبر إما صريح في ما إذا كان البيع الأول مؤجلا من جهة اختصاص العينة بذلك، أو عام له وللحال لو منعنا عن اختصاصها به، ولو فرض كون الأول مؤجلا كان البيع الثاني قبل حلول الأجل لصراحته في الاشتراء، وهو في مكانه، فعلى أي تقدير لا يكون دليلا على الشيخ (رحمه الله) ومنها خبر علي بن جعفر (2) المروي في قرب الإسناد وكتاب علي بن جعفر مع اختلاف المتن والمتنان مذكوران في الكتاب والأول منهما ظاهر في المؤجل، والثاني صريح فيه، وكلاهما ظاهران في الاشتراء قبل حلول الأجل، بل الثاني نص فيه، كما أنهما صريحان في ورود البيعين على المبيع الشخصي والاشتراء بنقصان من الثمن.

(1) الوسائل - باب 5 - من أبواب أحكام العقود حديث 4.
(2) الوسائل - باب 5 - من أبواب أحكام العقود حديث 6.
(٤٨٢)
مفاتيح البحث: علي بن جعفر (2)، السجود (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست