(فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)
____________________
الكريمة ﴿أحل الله البيع وحرم الربا﴾ (1) من أنه كان في الجاهلية الرجل منهم إذا حل دينه على غريمه فطالبه به قال المطلوب منه له: زدني في الأجل وأزيدك في المال، فيتراضيان عليه ويعملان به، فإذا قيل لهم: هذا ربا، قالوا: هما سواء، يعنون بذلك أن الزيادة في الثمن حال البيع والزيادة فيه بسبب الأجل عند حلول الدين سواء، فذمهم الله تعالى به وألحق الوعيد بهم وخطأهم في ذلك بقوله (وأحل...) الخ وظاهره القسم الأول ولا يشمل القسمين الأخيرين.
{1} الثاني: صحيح ابن أبي عمير (2) المذكور في المتن بدعوى: إنه علل جواز التراضي على تأخير أجل البعض بنقد البعض بعدم الازدياد على رأس ماله، فيدل على أنه لو ازداد على رأس ماله لم يجز التراضي على التأخير.
{1} الثاني: صحيح ابن أبي عمير (2) المذكور في المتن بدعوى: إنه علل جواز التراضي على تأخير أجل البعض بنقد البعض بعدم الازدياد على رأس ماله، فيدل على أنه لو ازداد على رأس ماله لم يجز التراضي على التأخير.