فعن مجمع البيان عن ابن عباس {1} أنه كان الرجل من أهل الجاهلية إذا حل
____________________
أما المقام الأول: فلا اشكال في صحة المعاملة الأولى، وأنها لا تبطل بذلك، وإن أوجب صيرورتها ربوية.
أما التأجيل بالأزيد نفسه، فإما أن يجعل الأجل في مقابل الزيادة باشتراطه ابتداء، أو في ضمن عقد، أو المصالحة عليه، أو بيعه به، أو بجعل المجموع المؤجل في مقابل المجموع الحال بحيث تكون المعاوضة بين الثمن ومجموع ما جعل مؤجلا، أو يوقع الصلح على ابراء الحال مما في ذمته بإزاء أزيد منه مؤجلا، فالمعوض هو الابراء.
أما القسم الأول: فهو بجميع فروضه من الربا في القرض، لأن حقيقة الربا فيه راجعة إلى جعل الزيادة في مقابل امهال المقرض وتأخيره المطالبة، من غير فرق بين أن يكون ذلك في أول القرض أو بعد مضي زمان، ومن غير فرق بين أن يكون ذلك بنحو الشرط أو غيره، وقد ورد أن الربا من ناحية الشروط. (1) وأما القسم الثاني: فإن كان ما في ذمته من العروض الربوي كالحنطة فباعها بأزيد منها مؤجلة بطل، لأن المشهور بطلان بيع الحال بمثله مؤجلا في الربويين. وإن كان من الأثمان كالدينار فباعه بأزيد منه مؤجلا بطل أيضا من جهة أن الصرف لا يجوز إلا يدا بيد.
وإن كان من العروض أو الأثمان ولكن باعه بغير جنسه بأزيد منه فإنه يصح على القاعدة من جهة عدم الربا فيه من حيث المعاملة ولا من حيث القرض.
وأما القسم الثالث: فهو صحيح أيضا.
وأما المقام الثاني: فقد استدل المصنف (رحمه الله) على عدم الجواز بوجوه:
{1} الأول: ما نقله في مجمع البيان عن ابن عباس من بيان مورد نزول الآية
أما التأجيل بالأزيد نفسه، فإما أن يجعل الأجل في مقابل الزيادة باشتراطه ابتداء، أو في ضمن عقد، أو المصالحة عليه، أو بيعه به، أو بجعل المجموع المؤجل في مقابل المجموع الحال بحيث تكون المعاوضة بين الثمن ومجموع ما جعل مؤجلا، أو يوقع الصلح على ابراء الحال مما في ذمته بإزاء أزيد منه مؤجلا، فالمعوض هو الابراء.
أما القسم الأول: فهو بجميع فروضه من الربا في القرض، لأن حقيقة الربا فيه راجعة إلى جعل الزيادة في مقابل امهال المقرض وتأخيره المطالبة، من غير فرق بين أن يكون ذلك في أول القرض أو بعد مضي زمان، ومن غير فرق بين أن يكون ذلك بنحو الشرط أو غيره، وقد ورد أن الربا من ناحية الشروط. (1) وأما القسم الثاني: فإن كان ما في ذمته من العروض الربوي كالحنطة فباعها بأزيد منها مؤجلة بطل، لأن المشهور بطلان بيع الحال بمثله مؤجلا في الربويين. وإن كان من الأثمان كالدينار فباعه بأزيد منه مؤجلا بطل أيضا من جهة أن الصرف لا يجوز إلا يدا بيد.
وإن كان من العروض أو الأثمان ولكن باعه بغير جنسه بأزيد منه فإنه يصح على القاعدة من جهة عدم الربا فيه من حيث المعاملة ولا من حيث القرض.
وأما القسم الثالث: فهو صحيح أيضا.
وأما المقام الثاني: فقد استدل المصنف (رحمه الله) على عدم الجواز بوجوه:
{1} الأول: ما نقله في مجمع البيان عن ابن عباس من بيان مورد نزول الآية