وعن المحقق الثاني أنه يتجه الفرق بين ما إذا عرضه على المالك بعد تعيينه ولم يأته به لكن أعلم بالحال، وبين ما إذا أتاه وطرحه عنه فينتفي [فيلغى] وجوب الحفظ في الثاني دون الأول، ولعل وجهه أن المبري للعهدة التخلية والاقباض المتحقق في الثاني دون الأول، ولعل وجهه أن المبرء للعهدة التخلية والاقباض المتحقق في الثاني دون الأول وسيجئ في مسألة قبض المبيع ما يؤيده، وعن المسالك أنه مع عدم الحاكم يخلي بينه وبين ذي الحق وتبرأ ذمته، وإن تلف، وكذا يفعل الحاكم لو قبضه
____________________
حق الدائن به يمنع عن الأمور المذكورة أم لا؟
الظاهر أن التصرف لا اشكال فيه على أي تقدير، وإن كان ناقلا لعدم كونه مفوتا للحق، إذ لا مانع من الالتزام بأن لذي الحق استيفاء حقه من المعزول متى شاء وإن كان منتقلا إلى غير من عليه الحق كما التزمنا بذلك في حق الرهانة.
وأما الاتلاف: فقد يقال: إنه لا يجوز، فإنه اعدام لموضوع الحق وابطال له، وعود المال إلى الذمة مضافا إلى احتياجه إلى دليل موجب وليس إذ لا دليل على أن اتلاف الحق موجب لاشتغال ذمته لا يقتضي جواز الاتلاف.
ولكن يمكن أن يقال: إن متعلق الحق ليس هو الموجود الخارجي بما هو كما هو كذلك في ما إذا كان تعلقه به بتعيين من الشارع كتعيين الجاني للاسترقاق، أو بجعل من المتعاقدين كجعل حق الخيار في عقد مخصوص، بل المتعلق هو ما عينه المديون بهذا العنوان من جهة أن بقاء المال في ذمته ضرر عليه فله ابقائه في ذمته وتحمل الضرر وله تفريغ ذمته بعزل ما يتمكن الدائن من استيفاء ماله منه، فيكون فراغ ذمته موقوفا على بقاء المعزول على حاله.
وبعبارة أخرى: إن هذا العنوان له حدوث وبقاء وماله من البقاء موضوع لهذا الحق، فللمديون اعدام الموضوع، وبارتفاعه يرتفع الحق، ولا مانع من ذلك.
الظاهر أن التصرف لا اشكال فيه على أي تقدير، وإن كان ناقلا لعدم كونه مفوتا للحق، إذ لا مانع من الالتزام بأن لذي الحق استيفاء حقه من المعزول متى شاء وإن كان منتقلا إلى غير من عليه الحق كما التزمنا بذلك في حق الرهانة.
وأما الاتلاف: فقد يقال: إنه لا يجوز، فإنه اعدام لموضوع الحق وابطال له، وعود المال إلى الذمة مضافا إلى احتياجه إلى دليل موجب وليس إذ لا دليل على أن اتلاف الحق موجب لاشتغال ذمته لا يقتضي جواز الاتلاف.
ولكن يمكن أن يقال: إن متعلق الحق ليس هو الموجود الخارجي بما هو كما هو كذلك في ما إذا كان تعلقه به بتعيين من الشارع كتعيين الجاني للاسترقاق، أو بجعل من المتعاقدين كجعل حق الخيار في عقد مخصوص، بل المتعلق هو ما عينه المديون بهذا العنوان من جهة أن بقاء المال في ذمته ضرر عليه فله ابقائه في ذمته وتحمل الضرر وله تفريغ ذمته بعزل ما يتمكن الدائن من استيفاء ماله منه، فيكون فراغ ذمته موقوفا على بقاء المعزول على حاله.
وبعبارة أخرى: إن هذا العنوان له حدوث وبقاء وماله من البقاء موضوع لهذا الحق، فللمديون اعدام الموضوع، وبارتفاعه يرتفع الحق، ولا مانع من ذلك.