____________________
ولكن اشتراط التعجيل يتصور على وجوه:
أحدها: أن يشترط ثبوت حق التعجيل بنحو النتيجة ومثل هذا الشرط لا يكون نافذا، لأنه لم يثبت كونه من قبيل الحق الاعتباري، ومع ذلك فهو ليس مؤكدا لمقتضى العقد لعين هذا الوجه.
ثانيها: أن يشترط التعجيل والاسراع حتى مع عدم المطالبة، وهذا يكون تأكيدا لما يقتضيه العقد بمدلوله الالتزامي، وبما في ضمنه من شرط الأداء، فإن مقتضاه الأداء حتى مع عدم المطالبة خارجا.
فما في المتن من أنه لا يكون تأكيدا على هذا غير تام.
ثالثها: أن يشترط التعجيل مع المطالبة، وهو أيضا تأكيد لمقتضى العقد.
رابعها: أن يشترط عدم حق للمشتري في التأخير.
وقد يقال: إنه صحيح ومؤكد لمقتضى العقد، فإنه لو شرط التأجيل كان مقتضاه حق التأخير، ومقتضى عدمه الذي هو معنى الاطلاق عدم حق له في التأخير، فهذا الشرط مؤكد لمقتضى العقد.
وفيه: إن المشتري لا حق له في التأخير لعدم العلة، فلا معنى لاشتراطه.
وكيف كان: فما هو المتعارف من شرط التعجيل مؤكد لمقتضى العقد، فما عن الجواهر من انكاره في غير محله.
{1} والشهيد (رحمه الله) قال في الدروس إن فائدة الشرط ثبوت الخيار إذا عين زمان النقد فأخل المشتري به وظاهر ذلك في بادي النظر اختصاص الخيار بما إذا عين زمان النقد فأخل المشتري به.
{2} وعن الشهيد الثاني: ثبوت الخيار عند التخلف وإن أطلق التعجيل ولم يقيد
أحدها: أن يشترط ثبوت حق التعجيل بنحو النتيجة ومثل هذا الشرط لا يكون نافذا، لأنه لم يثبت كونه من قبيل الحق الاعتباري، ومع ذلك فهو ليس مؤكدا لمقتضى العقد لعين هذا الوجه.
ثانيها: أن يشترط التعجيل والاسراع حتى مع عدم المطالبة، وهذا يكون تأكيدا لما يقتضيه العقد بمدلوله الالتزامي، وبما في ضمنه من شرط الأداء، فإن مقتضاه الأداء حتى مع عدم المطالبة خارجا.
فما في المتن من أنه لا يكون تأكيدا على هذا غير تام.
ثالثها: أن يشترط التعجيل مع المطالبة، وهو أيضا تأكيد لمقتضى العقد.
رابعها: أن يشترط عدم حق للمشتري في التأخير.
وقد يقال: إنه صحيح ومؤكد لمقتضى العقد، فإنه لو شرط التأجيل كان مقتضاه حق التأخير، ومقتضى عدمه الذي هو معنى الاطلاق عدم حق له في التأخير، فهذا الشرط مؤكد لمقتضى العقد.
وفيه: إن المشتري لا حق له في التأخير لعدم العلة، فلا معنى لاشتراطه.
وكيف كان: فما هو المتعارف من شرط التعجيل مؤكد لمقتضى العقد، فما عن الجواهر من انكاره في غير محله.
{1} والشهيد (رحمه الله) قال في الدروس إن فائدة الشرط ثبوت الخيار إذا عين زمان النقد فأخل المشتري به وظاهر ذلك في بادي النظر اختصاص الخيار بما إذا عين زمان النقد فأخل المشتري به.
{2} وعن الشهيد الثاني: ثبوت الخيار عند التخلف وإن أطلق التعجيل ولم يقيد