نعم هنا موارد تأملوا في ثبوت الخيار مع التلف، {1} أو يظهر منهم العدم، كما تردد العلامة قدس سره في باب المرابحة فيما لو ظهر كذب البائع مرابحة في اخباره برأس المال، بعد تلف المتاع، بل عن المبسوط وبعض آخر الجزم بالعدم، نظرا إلى أن الرد إنما يتحقق مع بقاء العين. وفيه إشارة إلى ما ذكرنا، من أن الثابت هو جواز الرد، فيختص الفسخ بصورة تحققه لكن قوي في المسالك وجامع المقاصد ثبوت الخيار لوجود المقتضي وعدم المانع، وكما تردد المحقق الثاني في سقوط خيار الغبن، بتلف المغبون فيه.
____________________
أن التلف يوجب انفساخ العقد وبتبعه يرتفع موضوع الخيار كما لا يرد النقض بخيار التأخير. فالكلام بما له من المراد على اطلاقه {1} الثاني: إنه لو شك في أن الخيار هل يرتفع بالتلف أم يكون باقيا ولم يدل الدليل على أحد الطرفين، فهل الأصل بقائه، أم لا، ربما يقال بأن مقتضى الاستصحاب بقائه ولكن الظاهر عدم جريان هذا الأصل وذلك لوجوه، أحدها عدم جريان الاستصحاب في الأحكام، ثانيها: إن بقاء الموضوع مشكوك فيه فإن الموضوع يمكن أن يكون هو العقد، وهو باق ويمكن أن يكون هو العين وهي تالفة ومع الشك لا يجري الاستصحاب، نعم لو أحرز أنه متعلق بالعقد وشك في بقائه من جهة أخرى يجري الاستصحاب من هذه الجهة ولا محذور فيه من هذه الناحية