فلو اشترطا تعجيل الثمن، كان تأكيد المقتضي الاطلاق {3} على المشهور، بناء على ما هو الظاهر عرفا من هذا الشرط من إرادة عدم المماطلة والتأخير، عن زمان المطالبة لا أن يعجل بدفعه من دون مطالبة إذ لا يكون تأكيدا حينئذ لكنه خلاف متفاهم ذلك الشرط الذي هو محط نظر المشهور، مع أن مرجع عدم المطالبة في زمان استحقاقها إلى القاء هذا الحق المشترط في هذا المقدار من الزمان.
____________________
وكيف كان فاستقصاء القول في هذه المسألة ببيان أمور {1} الأول ما أفاده المصنف من أن اطلاق العقد يقتضي النقد واضح لا ريب فيه {2} وعلى ضوء ما ذكرناه في معنى التأجيل اتضح أن ما أفاده (رحمه الله) في بيان المراد من النقد متين: فإن لزوم الأداء بعد العقد، إنما يكون بمقتضى ما دل على تسلط الناس على أموالهم، (1) فمع عدم اشتراط التأجيل ومطالبة المالك يجب رده إليه.
ويمكن أن يقال: إن لزوم التسليم مما يقتضيه الشرط الضمني أيضا.
ويشهد بالحكم - مضافا إلى ذلك -: موثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا فقال (عليه السلام): وجب البيع والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد. (2) {3} قوله فلو اشترطا تعجيل الثمن كان تأكيد المقتضي الاطلاق.
ويمكن أن يقال: إن لزوم التسليم مما يقتضيه الشرط الضمني أيضا.
ويشهد بالحكم - مضافا إلى ذلك -: موثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا فقال (عليه السلام): وجب البيع والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد. (2) {3} قوله فلو اشترطا تعجيل الثمن كان تأكيد المقتضي الاطلاق.