____________________
الثاني: قوله فلو فسخ الخ: إذ لو فسخ البايع ذو الخيار، لا وجه لضمانه كي يقيد الرجوع بالبدل، بصورة عدم ضمانه: لأن ضمانه لا يكون إلا مع اختصاص الخيار بالمشتري الثالث:: قوله ولو فسخ المشتري الخ: إذ مع فرض كون الخيار للمشتري يكون الضمان على البايع، لقاعدة كل مبيع تلف في زمان الخيار، فهو ممن لا خيار له ولا يتصور ضمان المشتري إلا أن يقال إن نظر الشهيد إلى صورة ثبوت الخيار المشترك، وهناك مواضع أخر يظهر للمتأمل فيما قدمناه.
{1} قوله وأما حيث يوجب المشتري فيحتمل أنه يتخير بين الرجوع إلى آخره لا وجه لهذه الاحتمالات، إلا الأخير منها بعد حمل القاعدة على صورة الفسخ: فإن عدم الضمان، قد مر أنه على وفق القاعدة وإنما المخرج هو القاعدة فإذا اختصت بصورة الفسخ تبقى صورة الامضاء باقية تحت ما تقتضيه القواعد الأولية.
{1} قوله وأما حيث يوجب المشتري فيحتمل أنه يتخير بين الرجوع إلى آخره لا وجه لهذه الاحتمالات، إلا الأخير منها بعد حمل القاعدة على صورة الفسخ: فإن عدم الضمان، قد مر أنه على وفق القاعدة وإنما المخرج هو القاعدة فإذا اختصت بصورة الفسخ تبقى صورة الامضاء باقية تحت ما تقتضيه القواعد الأولية.