بخلاف ما إذا كان اطلاق جعل المتعاقدين مقيدا على وجه التصريح به في الكلام، أو استظهاره منه بعدم تعلق الغرض. إلا بالرد أو الاسترداد. ومن هنا يمكن القول بعدم بقاء الخيار المشروط برد الثمن في
البيع الخياري إذا تلف
المبيع عند المشتري، لأن الثابت من اشتراطهما هو التمكن من استرداد
المبيع بالفسخ عند رد الثمن لا التسلط على مطلق الفسخ المشروع مطلقا، ولو عند التلف لكن لم أجد من التزم بذلك أو تعرض له. ومن هنا يمكن أن يقال في هذا المقام وإن كان مخالفا للمشهور، بعدم ثبوت الخيار عند التلف، إلا في موضع دل عليه الدليل، إذ لم يدل أدلة الخيار من الأخبار والاجماع إلا على التسلط على الرد أو الاسترداد، وليس فيها التعرض للفسخ المتحقق مع التلف أيضا، وإرادة ملك الفسخ من الخيار غير متعينة في كلمات الشارع، لما
عرفت في أول باب الخيارات من أنه استعمال غالب في كلمات بعض المتأخرين. {1} نعم لو دل الدليل الشرعي على ثبوت
خيار الفسخ المطلق، الشامل لصورة التلف، أو جعل
المتبايعان بينهما
خيار الفسخ بهذا المعنى، ثبت مع التلف أيضا، والله العالم.
____________________
السادس: إن الخيارات التي أخذ في لسان دليلها عنوان الخيار كقوله (عليه السلام) البيعان بالخيار ما لم يفترقا (1) هل تكون باقية بعد التلف، أم لا ظاهر المصنف (رحمه الله) {1} الثاني من جهة أن إرادة ملك فسخ العقد من لفظ الخيار إنما تكون من المستحدثات وليس في الروايات من ذلك أثر فالمتيقن من النصوص جواز الرد والاسترداد وهو إنما يكون مع بقاء العين وفيه: إن الخيار إنما يكون مقابل اللزوم كما يشهد له مضافا إلى أنه المتفاهم منه عرفا ما تضمن من النصوص ثبوت الخيار، إلى أن يصير العقد لازما - وبالجملة - كون المراد من الخيار ملك فسخ العقد واضح وعليه فيكون باقيا بعد التلف لبقاء العقد، واحتمال كون الحق مأخوذا على وجه مخصوص وهو حق حل العقد المتعلق بالعوضين بشخصيهما يدفعه الاطلاق.