____________________
ضامنا لمال نفسه، هذا مضافا إلى التعبير بلفظ على فإن تلف مال كل أحد منه خسارة منه لا عليه.
وبالجمع بين التلف والحدث في جملة من النصوص مع أنه لا انفساخ في الحدث - كما سيأتي - فالضمان المنسوب إليهما بمعنى واحد وهو الغرامة.
ولكن يرد على الأول: إن السؤال عن ضمان ما تلف في ملك المشتري بأنه هل تكون خسارته على البائع أو المشتري مما لا يتصور له وجه معقول، إذ لا يتوهم عاقل كون المشتري غارما لما تلف في ملكه، فلا محالة يكون المسؤول عنه أما ضمان المعاوضة أو الجامع، وعلى التقديرين لا يعارض مع الظهور المتقدم.
وبه يظهر الجواب عن التعدية بحرف الاستعلاء، وكذا عن الجمع بين التلف والحدث.
وأما المقام الثاني: فالقول بالانفساخ مخالف لقاعدة أصالة بقاء العقد المستفادة من (أوفوا بالعقود) وغيره.
وأما القول بالغرامة فهو مخالف لأصالة البراءة عن وجوب تدارك التالف في ملك صاحبه، فكل منهما مخالف لقاعدة لا أولوية لأحد القولين من الآخر من هذه الجهة.
وقد يقال كما في المتن: بأن القول بالغرامة مخالف لقاعدتين:
{1} إحداهما: ما أشرنا إليه {2} ثانيتهما: قاعدة الخراج بالضمان الدالة على أن المنافع لمن يكون ضامنا للمال فإنه على هذا البائع ضامن له والمنافع للمشتري.
وبالجمع بين التلف والحدث في جملة من النصوص مع أنه لا انفساخ في الحدث - كما سيأتي - فالضمان المنسوب إليهما بمعنى واحد وهو الغرامة.
ولكن يرد على الأول: إن السؤال عن ضمان ما تلف في ملك المشتري بأنه هل تكون خسارته على البائع أو المشتري مما لا يتصور له وجه معقول، إذ لا يتوهم عاقل كون المشتري غارما لما تلف في ملكه، فلا محالة يكون المسؤول عنه أما ضمان المعاوضة أو الجامع، وعلى التقديرين لا يعارض مع الظهور المتقدم.
وبه يظهر الجواب عن التعدية بحرف الاستعلاء، وكذا عن الجمع بين التلف والحدث.
وأما المقام الثاني: فالقول بالانفساخ مخالف لقاعدة أصالة بقاء العقد المستفادة من (أوفوا بالعقود) وغيره.
وأما القول بالغرامة فهو مخالف لأصالة البراءة عن وجوب تدارك التالف في ملك صاحبه، فكل منهما مخالف لقاعدة لا أولوية لأحد القولين من الآخر من هذه الجهة.
وقد يقال كما في المتن: بأن القول بالغرامة مخالف لقاعدتين:
{1} إحداهما: ما أشرنا إليه {2} ثانيتهما: قاعدة الخراج بالضمان الدالة على أن المنافع لمن يكون ضامنا للمال فإنه على هذا البائع ضامن له والمنافع للمشتري.