منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٤٣١
هذا الحكم في السرائر حيث قال: فكل من كان له خيار، فالمتاع يهلك من مال: من ليس له خيار لأنه قد استقر عليه العقد، والذي له الخيار ما استقر عليه العقد ولزم، فإن كان الخيار للبائع دون المشتري، وكان المتاع قد قبضه المشتري وهلك في يده، كان هلاكه من مال المشتري دون البائع، لأن العقد مستقر عليه ولازم من جهته.
ومن هنا يعلم أنه يمكن بناء على فهم هذا المناط طرد الحكم في كل خيار، فتثبت القاعدة المعروفة من أن التلف في ضمان الخيار ممن لا خيار له من غير فرق بين أقسام الخيار {1}
____________________
في الشرط قال (صلى الله عليه وآله): يستحلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان، المروي في قرب الإسناد. (1) واستدل للثاني: بأن الشرط الذي جعل انقضائه غاية لضمان من لا خيار له أطلق في النصوص على خيار المجلس.
وفيه: إن المراد بالشرط في نصوص الباب هو ما ذكر فيها سابقا سؤالا وجوابا، وهو الخيار الذي يشترطه المتبايعان.
واستدل للثالث: بوجهين:
أحدهما: صدق الشرط على مطلق الخيار.
وفيه: ما تقدم آنفا.
{1} ثانيهما: استفادة المناط الذي يعم جميع الخيارات من قوله (عليه السلام) في ذيل الرواية:
حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري. (2) فإنه يستفاد منه - بعد حمل يصير المبيع له على صيرورته ملكا لازما للفراغ عن كونه ملكا له قبل انقضاء الخيار أن المناط في الضمان عدم استقرار الملك لكون مالكه ذا خيار يقدر أن يسلب الملكية عن نفسه، وأن في مثل ذلك يكون تلف ماله على غيره، وعليه فلا فرق بين الخيارات لأن هذا المناط موجود في جميعها.

(1) الوسائل - باب 5 - من أبواب الخيار حديث 4.
(2) الوسائل - باب 5 - من أبواب الخيار حديث 2.
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست