____________________
وبدله على تقدير عدم الفسخ كما عن الشهيدين والعلامة؟ قولان.
وأما سائر الوجوه المحتملة في المتن وغيرها فلم نجد قائلا بشئ منها.
وتنقيح القول فيه بالبحث في مقامين:
الأول: فيما يستفاد من ظواهر النصوص.
الثاني: في الحكم بلحاظ القواعد الخارجية الشرعية.
أما الأول: فظاهر قوله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع. (1) هو الانفساخ، إذ كلمة من أما نشوية أو تبعيضية أو للابتداء، وعلى جميع التقادير ظاهرة في ذلك.
أما على الأول: فلأن نشوء الهلاكة من مال البائع وعروضها عليه عبارة أخرى عن صيرورته ملكا له قبلها، وحيث إنه لا يصير ملكا له مجانا بل بالعوض، فيعود الثمن أيضا إلى المشتري.
وأما على الثاني: فلأن ظاهره حينئذ كون المبيع الهالك مال البائع، وحيث لا يعقل ذلك فيقدر ملكه له قبل التلف آنا ما.
وأما على الثالث: فلأن الضمير حينئذ وإن كان يرجع إلى المبدأ المستفاد من قوله فهلك نظير (أعدلوا هو أقرب للتقوى) إلا أن ظاهر كون هلاكة المبيع من مال البائع كونه ملكا له قبل التلف، إذ فرق بين كون التلف من البائع وكونه على البائع، وظاهر الأول ما ذكرناه.
وقد استدل للقول الثاني: بقوله على البائع في جواب السائل على من ضمان ذلك، بدعوى ظهور ضمان المال التالف في الغرامة والخسارة لمال الغير، فإن الانسان لا يكون
وأما سائر الوجوه المحتملة في المتن وغيرها فلم نجد قائلا بشئ منها.
وتنقيح القول فيه بالبحث في مقامين:
الأول: فيما يستفاد من ظواهر النصوص.
الثاني: في الحكم بلحاظ القواعد الخارجية الشرعية.
أما الأول: فظاهر قوله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع. (1) هو الانفساخ، إذ كلمة من أما نشوية أو تبعيضية أو للابتداء، وعلى جميع التقادير ظاهرة في ذلك.
أما على الأول: فلأن نشوء الهلاكة من مال البائع وعروضها عليه عبارة أخرى عن صيرورته ملكا له قبلها، وحيث إنه لا يصير ملكا له مجانا بل بالعوض، فيعود الثمن أيضا إلى المشتري.
وأما على الثاني: فلأن ظاهره حينئذ كون المبيع الهالك مال البائع، وحيث لا يعقل ذلك فيقدر ملكه له قبل التلف آنا ما.
وأما على الثالث: فلأن الضمير حينئذ وإن كان يرجع إلى المبدأ المستفاد من قوله فهلك نظير (أعدلوا هو أقرب للتقوى) إلا أن ظاهر كون هلاكة المبيع من مال البائع كونه ملكا له قبل التلف، إذ فرق بين كون التلف من البائع وكونه على البائع، وظاهر الأول ما ذكرناه.
وقد استدل للقول الثاني: بقوله على البائع في جواب السائل على من ضمان ذلك، بدعوى ظهور ضمان المال التالف في الغرامة والخسارة لمال الغير، فإن الانسان لا يكون