____________________
ولا دليل على مبطلية التعليق سوى الاجماع غير الشامل للمقام من جهة أنه تعليق على ما يتوقف على الشئ، بل مبطلية التعليق مطلقا في غير البيع غير مسلمة.
ثانيهما: ما أفاده المحقق الأصفهاني (رحمه الله)، وهو: إن المراد بالاسقاط إن كان هو الاسقاط الفعلي المنجز فهو غير معقول، وإن كان المراد الاسقاط معلقا على تقدير ثبوته فهو معقول، إلا أنه لا دليل على نفوذه، فإن الدليل على جواز اسقاط الحق هي القاعدة المجمع عليها من أنه لكل ذي حق اسقاط حقه، والظاهر منها أن من كان له حق فعلا له اسقاطه فعلا، ولا يشمل المقام.
وفيه: إن تلك القاعدة ليست مضمون رواية خاصة كي يستدل بظاهرها، بل هي مستفادة من دليل السلطنة بالتقريب المتقدم في خيار المجلس، وهو غير مختص بالصورة المفروضة، مع أنه قد تقدم في ذلك المبحث إن مدرك مشروعيته فحوى ما دل على أن التصرف إنما يكون مسقطا لكونه اسقاطا للحق والتزاما بالعقد. فراجع.
وقد استدل لجواز اسقاطه بوجوه:
أحدها: ما أفاده المصنف (رحمه الله)، وهو:
{1} إن العقد سبب الخيار، فيكفي وجوده في اسقاطه.
وفيه: ما تقدم في خيار المجلس مفصلا من أنه لا ثبوت للشئ قبل تحقق جميع أجزاء علته، وإن تحقق مقتضيه، ولا سقوط حقيقة قبل الثبوت، مع أن تمييز المقتضيات عن الشروط في باب الأحكام الشرعية مشكل، بل لا تكون الموضوعات والأسباب والشرائط مقتضيات قطعا. وتمام الكلام في محله.
الثاني: ما أفاده المصنف (رحمه الله) أيضا، وهو:
{2} فحوى جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد.
وفيه: ما سيجئ منه (قدس سره) من أنه يتم ذلك لو كان المدرك في الأصل الاجماع،
ثانيهما: ما أفاده المحقق الأصفهاني (رحمه الله)، وهو: إن المراد بالاسقاط إن كان هو الاسقاط الفعلي المنجز فهو غير معقول، وإن كان المراد الاسقاط معلقا على تقدير ثبوته فهو معقول، إلا أنه لا دليل على نفوذه، فإن الدليل على جواز اسقاط الحق هي القاعدة المجمع عليها من أنه لكل ذي حق اسقاط حقه، والظاهر منها أن من كان له حق فعلا له اسقاطه فعلا، ولا يشمل المقام.
وفيه: إن تلك القاعدة ليست مضمون رواية خاصة كي يستدل بظاهرها، بل هي مستفادة من دليل السلطنة بالتقريب المتقدم في خيار المجلس، وهو غير مختص بالصورة المفروضة، مع أنه قد تقدم في ذلك المبحث إن مدرك مشروعيته فحوى ما دل على أن التصرف إنما يكون مسقطا لكونه اسقاطا للحق والتزاما بالعقد. فراجع.
وقد استدل لجواز اسقاطه بوجوه:
أحدها: ما أفاده المصنف (رحمه الله)، وهو:
{1} إن العقد سبب الخيار، فيكفي وجوده في اسقاطه.
وفيه: ما تقدم في خيار المجلس مفصلا من أنه لا ثبوت للشئ قبل تحقق جميع أجزاء علته، وإن تحقق مقتضيه، ولا سقوط حقيقة قبل الثبوت، مع أن تمييز المقتضيات عن الشروط في باب الأحكام الشرعية مشكل، بل لا تكون الموضوعات والأسباب والشرائط مقتضيات قطعا. وتمام الكلام في محله.
الثاني: ما أفاده المصنف (رحمه الله) أيضا، وهو:
{2} فحوى جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد.
وفيه: ما سيجئ منه (قدس سره) من أنه يتم ذلك لو كان المدرك في الأصل الاجماع،