وإلى ما ذكر يرجع ما في الإيضاح من توجيه بطلان العتق في زمن الخيار بوجوب صيانة حق البائع في العين المعينة عن الابطال.
ويؤيد ما ذكرنا أنهم حكموا من غير خلاف يظهر منهم بأن التصرف الناقل إذا وقع بإذن ذي الخيار سقط خياره، فلو لم يكن حقا متعلقا بالعين، لم يكن ذلك موجبا لسقوط الخيار، فإن تلف العين لا ينافي بقاء الخيار لعدم منافاة التصرف [التلف] لعدم الالتزام بالعقد وإرادة الفسخ بأخذ القيمة هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه المنع، لكنه لا يخلو عن نظر، فإن الثابت من خيار الفسخ بعد ملاحظة جواز التفاسخ في حال تلف العينين، هي سلطنة ذي الخيار على فسخ العقد المتمكن في حالتي وجود العين وفقدها، فلا دلالة في مجرد ثبوت الخيار
____________________
صرفا يجوز تصرف من عليه الخيار بجميع أنحاء التصرفات إلا أن هذا باطل - فانحصر في الوجهين على الطريقية ومبنى الوجهين أنه لو كان المدار في باب الضمان على قيمة يوم الأداء لبقاء العين التالفة في عهدة الضامن فلازمه وجوب حفظها ليتمكن المضمون له عن استرجاع العين فلا يجوز التصرفات الناقلة والمتلفة وإن قلنا بأن المدار على قيمة يوم التلف فلازمه أن يكون ماليتها المتقدرة في عهدة الضامن، فتجوز تلك التصرفات لأن ما في الذمة هو القدر المشترك بين العين وبدلها ويكون حفظ العين من المقدمات الوجوبية للواجب، وحيث اخترنا أن المدار على قيمة يوم الأداء فلا يجوز التصرفات المانعة.
وفيه أولا: إنا لا نفهم معنى كون الخيار متعلقا بالعقد، على نحو الطريقية، فهل
وفيه أولا: إنا لا نفهم معنى كون الخيار متعلقا بالعقد، على نحو الطريقية، فهل