وقد يستدل للصحة بأنه إذا وقع العقد على مال الغير فملكه بمجرد العقد كاف كمن باع مال غيره، ثم ملكه. أقول: إن قلنا، بأن المستفاد من أدلة توقف البيع والعتق على الملك، نحو قوله لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك هو اشتراط وقوع الانشاء في ملك المنشئ، فلا مناص عن القول بالبطلان، لأن صحة العقد حينئذ تتوقف على تقدم تملك العاقد على جميع أجزاء العقد لتقع فيه، فإذا فرض العقد أو جزء من أجزائه فسخا كان سببا لتملك العاقد مقدما عليه، لأن المسبب إنما يحصل بالجزء الأخير من سببه،
____________________
{1} الثالث إن التصرفات المتوقفة على الملك قسمان اعتباري وخارجي وصحة التصرف الاعتباري كالبيع متوقفة على كون المبيع مملوكا له قبل البيع، وكونه مملوكا له يتوقف على أن يكون قوله بعتك فسخا، وكونه فسخا متوقف على كونه مبيعا - فالبيع يتوقف على الملك، المتوقف على الفسخ، المتوقف على البيع، وهذا دور واضح - وجواز التصرف الخارجي كالوطء يتوقف على الملك، فبالوطء مثلا يتحقق الملك والحلية المترتبة عليه في رتبة واحدة.
{2} قوله وأجاب الشهيد عن الثاني بمنع الدور التوقفي وأن الدور معي الظاهر أن مراد الشهيد من الدور المعي: إن الفسخ المحقق، للملك، والبيع أي النقل العرفي، هما معا معلولان للعقد، وهما معا متلازمان، ولا يكون كل منهما علة للآخر: وإن الملك شرط للبيع الحقيقي موجب للتقدم الرتبي، لا الزماني ولم يدل دليل على استحالة كون شئ واحد سببا، للشرط، والمشروط معا.
{2} قوله وأجاب الشهيد عن الثاني بمنع الدور التوقفي وأن الدور معي الظاهر أن مراد الشهيد من الدور المعي: إن الفسخ المحقق، للملك، والبيع أي النقل العرفي، هما معا معلولان للعقد، وهما معا متلازمان، ولا يكون كل منهما علة للآخر: وإن الملك شرط للبيع الحقيقي موجب للتقدم الرتبي، لا الزماني ولم يدل دليل على استحالة كون شئ واحد سببا، للشرط، والمشروط معا.