____________________
وإن قلنا بتعلقه بالعين، فإن كان الوطء بإذن من له الخيار كان ذلك مسقطا لخياره على ما سيأتي وإن كان بدون إذنه حرم الوطء أم جاز، قدم حق الاستيلاد لأن حق الخيار له بدل، وهو الفسخ وأخذ البدل وهو لا بدل له، وإن شئت قلت إن حق الخيار وإن تعلق بالعين، إلا أن ذلك مع بقائها، وأما مع تلفها فينتقل إلى بدلها ودليل حق الاستيلاد يجعل المانعية فلا تعارض بينهما بل يعمل بكليهما.
الرابع ما استدل به على مذهب الشيخ من عدم انتقال العوضين قبل انقضاء زمان الخيار خصوصا صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة ويحدث فيه حدث على من ضمان ذلك فقال (عليه السلام) على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري، (1) بدعوى أن مقتضاه وإن كان عدم الملكية، إلا أنا إذا لم نقل بذلك، فاقرب المجازات الحمل على إرادة عدم جواز التصرف في زمان الخيار وفيه أولا إنه مختص ببعض الخيارات وثانيا: إنه لو دل على ذلك لدل على جواز التصرف غير المنافي أيضا، وعدم جواز تصرف من له الخيار، فالمتعين حمله على إرادة معنى آخر وسيجئ فالمتحصل مما ذكرناه هو جواز التصرفات من غير فرق بين صورة الفسخ وعدمه.
الرابع ما استدل به على مذهب الشيخ من عدم انتقال العوضين قبل انقضاء زمان الخيار خصوصا صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة ويحدث فيه حدث على من ضمان ذلك فقال (عليه السلام) على البايع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري، (1) بدعوى أن مقتضاه وإن كان عدم الملكية، إلا أنا إذا لم نقل بذلك، فاقرب المجازات الحمل على إرادة عدم جواز التصرف في زمان الخيار وفيه أولا إنه مختص ببعض الخيارات وثانيا: إنه لو دل على ذلك لدل على جواز التصرف غير المنافي أيضا، وعدم جواز تصرف من له الخيار، فالمتعين حمله على إرادة معنى آخر وسيجئ فالمتحصل مما ذكرناه هو جواز التصرفات من غير فرق بين صورة الفسخ وعدمه.