أما فيما نحن فيه، فإن العين ملك للعاقد الثاني، والفسخ إنما يقتضي خروج المعوض عن ملك من يدخل في ملكه العوض وهو العاقد الأول، فيستحيل خروج المعوض عن ملك العاقد الثاني، فيستقر بدله على العاقد الأول، ولا دليل على إلزامه بتحصل المبدل مع دخوله في ملك ثالث، وقد مر بعض الكلام في ذلك في خيار الغبن، هذا، ولكن قد تقدم أن ظاهر عبارة الدروس والجامع، الاتفاق على عدم نفوذ التصرفات الواقعة في زمان
____________________
فالمبيع في البيع الثاني يكون مقيدا بهذا العنوان، ولازم ذلك كون العقد الثاني أيضا منحلا بحل الأول: لاقتضاء الفسخ الذي يكون سببا لتلقي الملك من المفسوخ عليه ذلك وثانيا: إنه لو سلم البطلان، فالحق أنه يصح بعد انقضاء الخيار بلا احتياج إلى الإجازة: فإن العقد حين تحققه، وإن لم يؤثر إلا أن عدم التأثير كان لأجل المانع، فبعد ارتفاعه لا مانع من تأثيره، ولا يلزم من كونه مراعى تخلف المعلول عن العلة، هذا إذا قلنا بعدم جواز التصرف من جهة تعلق الحق بالعين وأما لو قلنا به للتعبد فعدم الفساد واضح إذ الحرمة لا تستلزم الفساد - وأما على القول بجواز التصرفات تكليفا كما اخترناه فمقتضى القاعدة نفوذ التصرفات وهو واضح.
وأما المورد الثالث - فالانصاف أن شرط الخيار بحسب الغالب إنما يكون من جهة تعلق الغرض بابقاء العين ليستردها بشخصها، فابقاء العين من قبيل الشرط المضمر فلا بد من العمل على طبقه، وحيث إن العمل بالشرط واجب تكليفا كما مر، ولا فرق فيه بين الشرط الصريح والمضمر، فلا يجوز التصرفات الناقلة والمتلفة تكليفا لمن عليه الخيار لكونها خلاف الشرط، وأما النفوذ وعدمه، فمبنيان على ما تقدم في مبحث الشروط من أنه، هل توجب أدلة الشرط رفع سلطنة المشروط عليه عن المشروط وضعا، أم لا - وحيث إن المختار عدمه كما تقدم، فالأظهر هو النفوذ.
وأما المورد الثالث - فالانصاف أن شرط الخيار بحسب الغالب إنما يكون من جهة تعلق الغرض بابقاء العين ليستردها بشخصها، فابقاء العين من قبيل الشرط المضمر فلا بد من العمل على طبقه، وحيث إن العمل بالشرط واجب تكليفا كما مر، ولا فرق فيه بين الشرط الصريح والمضمر، فلا يجوز التصرفات الناقلة والمتلفة تكليفا لمن عليه الخيار لكونها خلاف الشرط، وأما النفوذ وعدمه، فمبنيان على ما تقدم في مبحث الشروط من أنه، هل توجب أدلة الشرط رفع سلطنة المشروط عليه عن المشروط وضعا، أم لا - وحيث إن المختار عدمه كما تقدم، فالأظهر هو النفوذ.