واختار بعض أفاضل من عاصرناهم الفرق بالمنع من الاتلاف وتجويز غيره، لكن مع انفساخه من أصله عند فسخ ذي الخيار، وقيل بانفساخه من حينه.
____________________
والأقوال المستفادة منها ثمانية {1} الجواز مطلقا {2} عدم الجواز ذلك {3} جواز الاتلاف تكليفا والمنع عن التصرف المعاملي نسب إلى المحقق الخراساني {4} عكس ذلك وهو المنسوب إلى صاحب المقابيس {5} الجواز مطلقا - إلا أنه لو فسخ يبطل إما من حين الفسخ أو من أصله {6} الفرق في التصرفات الناقلة بين العتق وغيره فلا ينفذ العتق وينفذ غيره {7} الفرق بين الخيار الأصلي وما يكون بجعل المتعاقدين {8} الفرق بين ما يكون ثابتا بالفعل وما يكون ثابتا فيما بعد وتنقيح القول بالبحث في موارد أحدها أنه، هل يجوز تكليفا تصرف غير من له الخيار بالتصرف المانع عن استرداد العين، أم لا ثانيها، هل ينفذ تصرفه المعاملي، أم لا ثالثها، هل حكم الخيار المجعول للمتعاقدين حكم المجعول الشرعي، أم لا رابعها، أنه على فرض النفوذ، هل يجبر على فسخه إن كان له ذلك، أم لا خامسها، على فرض النفوذ، هل لذي الخيار الفسخ أو ينفسخ بفسخه للبيع الأول، أم لا سادسها، أنه على المنع، هل يجوز التصرف قبل تنجز الخيار، أم لا سابعها، بناء أعلى عدم الجواز، هل يجوز التصرف الذي يكون في معرض