حيث حكم بوجوب الزكاة في النصاب المملوك ولو مع ثبوت الخيار نعم استشكل فيه في المسالك في شرح المقامين على وجه يظهر منه أن المصنف معترف بمنشأ الأشكال.
وكذا ظاهر كلام القواعد في باب الرهن، وإن اعترض عليه جامع المقاصد بما مر من المسالك، لكن صريح كلامه في التذكرة في باب الصرف جواز التصرف.
وكذا صريح كلام الشهيد في الدروس، حيث قال في باب الصرف: لو باع أحدهما ما قبضه على غير صاحبه قبل التفرق، فالوجه الجواز وفاقا للفاضل، ومنعه الشيخ قدس سره لأنه يمنع الآخر من خياره، ورد بأنا نقول ببقاء الخيار، انتهى.
وصرح في المختلف في باب الصرف بأن له أن يبيع ماله من غير صاحبه، ولا يبطل حق خيار الآخر، كما لو باع المشتري في زمان خيار البائع، وهو ظاهر اللمعة، بل صريحها في مسألة رهن ما فيه الخيار، وأن شرحها في الروضة بما لا يخلو عن تكلف هذا.
ويمكن أن يقال إن قول الشيخ ومن تبعه بالمنع ليس منشأه القول بعدم انتقال المبيع ومتفرعا عليه، وإلا لم يكن وجه لتعليل المنع عن التصرف بلزوم ابطال حق الخيار، بل المتعين حينئذ الاستناد إلى عدم حصول الملك مع وجود الخيار، بل لعل القول بعدم الانتقال منشأه كون المنع عن التصرف مفروغا عنه عندهم، كما يظهر من بيان مبني هذا الخلاف في الدروس، قال في تملك المبيع بالعقد، أو بعد الخيار، بمعنى الكشف أو النقل خلاف، مأخذه أن الناقل العقد والغرض بالخيار الاستدراك وهو لا ينافيه وأن غاية الملك التصرف الممتنع في مدة الخيار، انتهى.
وظاهر هذا الكلام كالمتقدم عن جامع ابن سعيد كون امتناع التصرف في زمن الخيار مسلما بين القولين، إلا أن يراد به نفوذ التصرف على وجه لا يملك بطلانه بالفسخ ولا يتعقبه ضمان العين بقيمتها عند الفسخ والتصرف في زمن الخيار على القول بجوازه معرض لبطلانه عند الفسخ أو مستعقب للضمان لا محالة. وهذا الاحتمال وإن بعد عن ظاهر عبارة الدروس، إلا أنه يقربه أنه (قدس سره) قال بعد أسطر: إن في جواز تصرف كل منهما مع اشتراك الخيار وجهين.
والحاصل أن كلمات العلامة والشهيد بل وغيرهما (قدس سرهم) في هذا المقام لا يخلو بحسب الظاهر عن اضطراب.