وأما سقوط الخيار بالتصرف الذي أذن فيه ذو الخيار، فلد لآلة العرف لا للمنافاة. والحاصل أن عموم الناس مسلطون على أموالهم لم يعلم تقييده بحق يحدث لذي الخيار
____________________
المراد أن تعلقه بالعقد بنحو الواسطة في العروض، بحيث يكون واقعا متعلقا بالعين وبالعرض والمجاز مستندا إلى العقد، فهذا يرجع إلى الوجه السابق الذي عرفت ما فيه، أو المراد أن تعلقه به بنحو الواسطة في الثبوت، بحيث يكون أولا متعلقا بالعقد، وثانيا بالعين فيكون هناك خياران، أحدهما متعلق بالعقد، والآخر بالمال، فهذا أمر معقول إلا أنه يحتاج إلى الدليل، وما بأيدينا من الأدلة، لا تدل على أزيد من ثبوت خيار واحد متعلق بالعقد، والوجهان في باب الضمان غير مربوطين بالمقام، إذ الخيار لو كان متعلقا بالعقد جاز التصرفات حتى بناءا على كون المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء، لأنه تصرف في ماله والمفروض عدم كونه متعلقا لحق الغير، ودعوى: إن حفظ المال على هذا المسلك من المقدمات الوجودية للواجب، غريبة إذ قبل الفسخ لا يكون التكليف بالضمان ثابتا كي يكون من المقدمات الوجودية، فلا محالة يكون من المقدمات الوجوبية، ولو كان الخيار متعلقا بالعين لم يجز، ولو كان المدار في باب الضمان على قيمة يوم التلف لكونه منافيا لحق الغير فلا يجوز وثانيا يرد عليه ما أوردناه على الوجه السابق من أن لازم هذا الوجه هو القول الخامس.