وأما الخيارات المجعولة بالشرط، فالظاهر من اشتراطها إرادة ابقاء الملك ليسترده عند الفسخ. بل الحكمة في أصل الخيار هو ابقاء السلطنة على استرداد العين إلا أنها في الخيار المجعولة علة للجعل، ولا ينافي ذلك بقاء الخيار مع التلف، {1} كما لا يخفى، وعليه فيتعين الانتقال إلى البدل عند الفسخ مع الاتلاف. وأما مع فعل ما لا يسوغ انتقاله عن المتصرف كالاستيلاد، ففي تقديم حق الخيار لسبقه، أو الاستيلاد {2} لعدم اقتضاء الفسخ لرد العين، مع وجود المانع الشرعي، كالعقلي، وجهان أقواهما الثاني وهو اللائح من كلام التذكرة في باب الصرف حيث ذكر أن صحة البيع الثاني لا ينافي حكمه وثبوت الخيار للمتعاقدين ومنه يعلم حكم نقله عن ملكه وأنه ينتقل إلى البدل لأنه إذا جاز التصرف فلا داعي إلى إهمال ما يقتضيه التصرف، من اللزوم وتسلط العاقد الثاني على ماله عدا ما يتخيل من أن تملك العاقد الثاني مبني على العقد الأول، فإذا ارتفع بالفسخ وصار كان لم يكن ولو بالنسبة إلى ما بعد الفسخ كان من لوازم ذلك ارتفاع ما بنى عليه من التصرفات والعقود.
____________________
{1} قوله ولا ينافي ذلك بقاء الخيار مع التلف وجه المنافاة أن هناك خيارا وشرطا، ولو تلف ينتفي موضوع الشرط ويبقى الخيار بحاله.
{2} قوله ففي تقديم حق الخيار لسبقه أو الاستيلاد... وجهان إن قلنا بأن حق الاستيلاد إنما يمنع عن نقلها اختيار أو لا يمنع عن نقلها بغير الاختيار، لا اشكال في تقدم حق الخيار، وإن قلنا بكونه مانعا عن نقلها مطلقا، فبناءا على تعلق حق الخيار بالعقد دون العين وجواز الوطء، لا اشكال في تقديم حق الاستيلاد فإن حاله حال سائر التصرفات الناقلة،
{2} قوله ففي تقديم حق الخيار لسبقه أو الاستيلاد... وجهان إن قلنا بأن حق الاستيلاد إنما يمنع عن نقلها اختيار أو لا يمنع عن نقلها بغير الاختيار، لا اشكال في تقدم حق الخيار، وإن قلنا بكونه مانعا عن نقلها مطلقا، فبناءا على تعلق حق الخيار بالعقد دون العين وجواز الوطء، لا اشكال في تقديم حق الاستيلاد فإن حاله حال سائر التصرفات الناقلة،