ففي القواعد والايضاح وجامع المقاصد صحة عتق الجارية ويكون فسخا، لأن عتق العبد من حيث إنه ابطال لخيار بائعه غير صحيح بدون إجازة البائع ومعها يكون إجازة منه لبيعه والفسخ مقدم على الإجازة، والفرق بين هذا وصورة اختصاص المشتري بالخيار، أن عتق كل من المملوكين كان من المشتري صحيحا لازما، بخلاف ما نحن فيه. نعم لو قلنا هنا بصحة عتق المشتري في زمان خيار البائع، كان الحكم، كما في تلك الصورة.
____________________
يتوقف على امضاء العقد، وامضائه يتوقف على عدم كون عتق الجارية فسخا كما في العكس يرد عليه: إن عتق العبد لا يتوقف على امضاء العقد إذ لا يشترط فيه سوى الملك الموجود، وإنما يتوقف عتق الجارية على الفسخ من، جهة كون الفسخ سببا للملك الذي هو شرط العتق فلا يكون التوقف من الطرفين.
وأما في الصورة الثالثة: فقد أفاد السيد الفقيه أن الأقوى، صحة كليهما، وحصول الفسخ فينتقل إلى بدل العبد، وذلك لأن المقتضي للصحة موجود في كليهما، ولا منافاة، أما في الجارية فلأن الفرض أن له الفسخ وأعتقها بهذا العنوان، وأما في العبد فلأن صحة عتقه لا تتوقف على قصد الإجازة إذ هو مملوك له فعلا وهذا كاف في صحته، ولا بأس به.
وأما في الصورة الرابعة، فالأظهر صحة عتق العبد فقط إذ صحة عتق الجارية متوقفة على قصد الفسخ والمفروض عدمه فلا منافي لعتق العبد.
وأما المورد الثاني: فإن قلنا بعدم جواز تصرف غير ذي الخيار في مدة الخيار تصرفا يمنع عن استرداد العين فسد عتق العبد - وإلا صح وأما عتق الجارية فهو لا يصح على أي حال لفقد شرطه وهو الملك وبطلان الفضولي في الايقاع.
وأما المورد الثالث فبناءا على نفوذ تصرف من عليه الخيار كان حكم هذا المورد
وأما في الصورة الثالثة: فقد أفاد السيد الفقيه أن الأقوى، صحة كليهما، وحصول الفسخ فينتقل إلى بدل العبد، وذلك لأن المقتضي للصحة موجود في كليهما، ولا منافاة، أما في الجارية فلأن الفرض أن له الفسخ وأعتقها بهذا العنوان، وأما في العبد فلأن صحة عتقه لا تتوقف على قصد الإجازة إذ هو مملوك له فعلا وهذا كاف في صحته، ولا بأس به.
وأما في الصورة الرابعة، فالأظهر صحة عتق العبد فقط إذ صحة عتق الجارية متوقفة على قصد الفسخ والمفروض عدمه فلا منافي لعتق العبد.
وأما المورد الثاني: فإن قلنا بعدم جواز تصرف غير ذي الخيار في مدة الخيار تصرفا يمنع عن استرداد العين فسد عتق العبد - وإلا صح وأما عتق الجارية فهو لا يصح على أي حال لفقد شرطه وهو الملك وبطلان الفضولي في الايقاع.
وأما المورد الثالث فبناءا على نفوذ تصرف من عليه الخيار كان حكم هذا المورد