وفيه أن عتق العبد موقوف على عدم عتق الجارية كالعكس. {1} نعم الأصل استمرار العقد وبقاء الخيار وعدم حصول العتق أصلا، وهو الأقوى، كما اختاره جماعة منهم العلامة في التذكرة والقواعد والمحقق الثاني في جامع المقاصد، لأن عتقهما معا لا ينفذ، لأن العتق لا يكون فضوليا، والمعتق لا يكون مالكا لهما بالفعل، لأن ملك أحدهما يستلزم خروج الآخر عن الملك. ولو كان الخيار في الفرض المذكور لبائع العبد بنى عتق العبد على جواز التصرف من غير ذي الخيار في مدة الخيار
____________________
وثالثة: يقصد الفسخ، ورابعة: يقصد الإجازة.
أما في الصورة الأولى فيتحقق عتق العبد خاصة، لورود الانشاء على ماله ومال غيره فيؤثر في الأول.
وأما في الصورة الثانية، فإن كان متوجها إلى تنافيهما لا يتحقق القصد إليهما وإن لم يكن ملتفتا إلى ذلك - فحيث إن الإجازة وهي ابرام العقد والفسخ وهو حله ورفعه متنافيان، فلا يمكن تحققهما معا، وتحقق أحدهما دون الآخر بلا مرجح، ومسألة تقديم الفسخ على الإجازة، غير مربوطة بالمقام كما في المتن فلا يقع شئ منهما وأما العتقان فلا يقعان معابل، يقع عتق العبد خاصة لحصول شرطه وهو الملك، ولا يقع عتق الجارية لعدم الملك وما أفاده - المصنف (رحمه الله) {1} من أن عتق العبد موقوف على عدم عتق الجارية كالعكس وتوضيحه: ما أفاده المحقق النائيني (رحمه الله) من أن عتق الجارية كما يتوقف على الفسخ كذلك عتق العبد يتوقف على الإجازة فإنه وإن كان مملوكا له فعلا إلا أن نفوذ عتقه
أما في الصورة الأولى فيتحقق عتق العبد خاصة، لورود الانشاء على ماله ومال غيره فيؤثر في الأول.
وأما في الصورة الثانية، فإن كان متوجها إلى تنافيهما لا يتحقق القصد إليهما وإن لم يكن ملتفتا إلى ذلك - فحيث إن الإجازة وهي ابرام العقد والفسخ وهو حله ورفعه متنافيان، فلا يمكن تحققهما معا، وتحقق أحدهما دون الآخر بلا مرجح، ومسألة تقديم الفسخ على الإجازة، غير مربوطة بالمقام كما في المتن فلا يقع شئ منهما وأما العتقان فلا يقعان معابل، يقع عتق العبد خاصة لحصول شرطه وهو الملك، ولا يقع عتق الجارية لعدم الملك وما أفاده - المصنف (رحمه الله) {1} من أن عتق العبد موقوف على عدم عتق الجارية كالعكس وتوضيحه: ما أفاده المحقق النائيني (رحمه الله) من أن عتق الجارية كما يتوقف على الفسخ كذلك عتق العبد يتوقف على الإجازة فإنه وإن كان مملوكا له فعلا إلا أن نفوذ عتقه