وقد عرفت أن الشرط بمقتضى الأدلة سبب التملك على جميع أجزاء العقد قضاء لحق الظرفية.
وأما دخول المسألة فيمن باع شيئا ثم ملكه، فهو بعد فرض القول بصحته يوجب اعتبار إجازة العاقد ثانيا بناء على ما ذكرنا في مسألة الفضولي من توقف لزوم العقد المذكور على الإجازة، إلا أن يقال إن المتوقف على الإجازة عقد الفضولي وبيعه للمالك. وأما بيعه لنفسه نظير الغاصب، فلا يحتاج إلى الإجازة بعد العقد، لكن هذا على تقدير القول به والاغماض عما تقدم في عقد الفضولي لا يجري في العتق الغير القابل للفضولي.
وإن قلنا إن المستفاد من تلك الأدلة هو عدم وقوع البيع الغير المؤثر في نقل مال الغير بغير إذنه، {2} فالممنوع شرعا تمام السبب في ملك الغير، لا وقوع بعض أجزائه في ملك الغير وتمامه في ملك نفسه، لينقل بتمام العقد الملك الحادث ببعضه، فلا مانع من تأثير هذا العقد لانتقال ما انتقل إلى البائع بأول جزء منه، وهذا لا يخلو عن قوة إذ لا دلالة في أدلة
____________________
{1} قوله والجزء الذي لا يتجزى غير موجود أورد عليه المحقق الإيرواني (قدس سره) بأن وجوده لا يدفع الاشكال: إذ الملك يتأخر عن ذلك الجزء إن حصل الفسخ به فيلزم الاشكال وفيه: إن فرض الجزء الذي لا يتجزى فرض جزء، لا يمين له، ولا يسار، فلا يتصف بهما من حيث فرض التوسط فيه، ومثل هذا الجزء لا قبل له، ولا بعد، كي يقال إن الملك حصل بعده.
والمصنف (قدس سره) أجاب عن المحذور في التصرف الاعتباري بوجهين {2} أحدهما أن المستفاد من دليل توقفه على الملك ليس اعتبار وقوع الانشاء في ملك المنشئ حتى يحكم بالبطلان من جهة أن صحة العقد حينئذ تتوقف على تقدم الملك على جميع أجزاء العقد لتقع فيه قضاء لحق الظرفية
والمصنف (قدس سره) أجاب عن المحذور في التصرف الاعتباري بوجهين {2} أحدهما أن المستفاد من دليل توقفه على الملك ليس اعتبار وقوع الانشاء في ملك المنشئ حتى يحكم بالبطلان من جهة أن صحة العقد حينئذ تتوقف على تقدم الملك على جميع أجزاء العقد لتقع فيه قضاء لحق الظرفية