ولعل هذا معنى ما في الإيضاح {2} من أن الفسخ يحصل بأول جزء، وبتمامه يحصل العتق. نعم التصرفات الفعلية المحققة للفسخ كالوطئ والأكل ونحو هما لا وجه لجواز الجزء الأول منها، فإن ظاهر قوله تعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) اعتبار وقوع الوطئ فيما اتصف بكونها مملوكة، فالوطئ المحصل للفسخ لا يكون بتمامه حلالا،
____________________
بل المستفاد منه عدم وقوع البيع مثلا في ملك الغير فالممنوع شرعا تمام السبب في ملك الغير لا وقوع بعض أجزائه في ملك الغير وتمامه في ملك نفسه وبالجملة لا دلالة في أدلة اعتبار الملكية في المبيع، الأعلى اعتبار كونه مملوكا قبل كونه مبيعا، فلا تعم تلك الأدلة البيع الواقع بعضه في ملك الغير {1} ثانيهما إن المراد بالبيع هو النقل العرفي الحاصل من العقد لا نفس العقد وحينئذ فالفسخ يحصل بأول جزء من العقد والنقل يحصل بتمامه فيقع في الملك وأما في التصرف الخارجي، كالوطء، فالتزم بحرمة الجزء الأول منه، إن دل الدليل على عدم حصول الفسخ قبيل التصرف.
{2} قوله ولعل هذا معنى ما في الإيضاح المشار إليه أصل التوجيه لا خصوص الوجه الثاني
{2} قوله ولعل هذا معنى ما في الإيضاح المشار إليه أصل التوجيه لا خصوص الوجه الثاني