مع أنه لو فرض دلالة دليل الفسخ على إباحة ما يحصل به تعين حمل ذلك على حصول الفسخ قبيل التصرف جمعا بينه وبين ما دل على عدم جواز ذلك التصرف إلا إذا وقع في الملك.
وبالجملة فما اختاره المحقق والشهيد الثانيان في المسألة، لا يخلو عن قوة، وبه ترتفع الاشكال عن جواز التصرفات تكليفا ووضعا، وهذا هو الظاهر من الشيخ في المبسوط، حيث جوز للمتصارفين تبايع النقدين. ثانيا في مجلس الصرف وقال إن شروعهما في البيع قطع لخيار المجلس، مع أن الملك عنده يحصل بانقطاع الخيار المتحقق هنا بالبيع المتوقف على الملك، لكنه في باب الهبة لم يصحح البيع الذي يحصل به الرجوع فيها معللا بعدم وقوعه في الملك.
____________________
{1} قوله وتوهم أن الفسخ إذا جاز بحكم الخيار جاز كل ما يحصل به حاصل التوهم: إن ما دل على سلطنة ذي الخيار على الفسخ، مقتضاه جوازه، وعدم حرمته: لأن ظاهر ما تضمن أن لك الفسخ، أنه لا مانع منه تكليفا ومقتضى اطلاقه جواز كل تصرف حتى المتوقف على الملك كالوطء.
وفي كلامه (قدس سره) مواقع للنظر الأول ما أفاده من أنه لو كان المستفاد من الأدلة، اشتراط وقوع الانشاء في ملك المنشئ، كان المتعين البناء على البطلان: لأن صحته حينئذ تتوقف على تقدم الملك قضاء لحق الظرفية فإنه يرد عليه، أن الظرفية تقتضي المقارنة، وينافيها التقدم إذ الظرفية والمظروفية متضائفتان، وهما متكافئتان في القوة والفعلية، وعليه فمقتضى الظرفية تقارن الملكية والانشاء زمانا الثاني ما أفاده من أن المراد بالبيع هو النقل العرفي، وهو يحصل بتمام السبب، والفسخ يتحقق بأول جزء منه فيكون الملك سابقا عليه
وفي كلامه (قدس سره) مواقع للنظر الأول ما أفاده من أنه لو كان المستفاد من الأدلة، اشتراط وقوع الانشاء في ملك المنشئ، كان المتعين البناء على البطلان: لأن صحته حينئذ تتوقف على تقدم الملك قضاء لحق الظرفية فإنه يرد عليه، أن الظرفية تقتضي المقارنة، وينافيها التقدم إذ الظرفية والمظروفية متضائفتان، وهما متكافئتان في القوة والفعلية، وعليه فمقتضى الظرفية تقارن الملكية والانشاء زمانا الثاني ما أفاده من أن المراد بالبيع هو النقل العرفي، وهو يحصل بتمام السبب، والفسخ يتحقق بأول جزء منه فيكون الملك سابقا عليه