____________________
دون الشارط، وظاهر العصيان هو المخالفة للتكليف، واحتمال إرادة المعصية بنفس الالتزام فيكون مساوقا لأخبار استثناء ما خالف الكتاب متوقف على حرمة الالتزام بالمعصية، وبخلاف حكم الله، ولا دليل عليه.
وقد استدل لعدم دلالته على الوجوب، بل دلالته على الندب بوجهين:
الأول: ما أفاده جمع وهو: أن تعليق الوفاء على الايمان دليل الفضل والندب، بل عن المحقق الإيرواني (رحمه الله) أن ذلك كاشف عن عدم صوغ القضية في انشاء الحكم وإلا فأي اختصاص للمؤمن في ذلك فتحمل القضية على ظاهرها وهو الأخبار.
وفيه: ما عرفت من أن مفهومه أن من لا يفي بشرطه غير مؤمن، وهذه المبالغة تناسب وجوب الوفاء كما لا يخفى.
الثاني: أن الحمل على الوجوب مستلزم للتخصيص الكثير، لعدم وجوب الوفاء بالشروط الفاقدة لأحد شروطها الثمانية، ولعدم وجوب الوفاء بالشروط المذكورة في العقود الجائزة بالذات، أو لكونها خيارية.
وفيه: أن الشرط الفاسد خارج عن تحت ذلك الدليل على جميع التقادير، والشرط في ضمن العقد الجائز يجب الوفاء به، وجواز العقد لا ينافي وجوبه كما تقدم غير مرة، فالأظهر وجوب الوفاء.
{1} قوله مضافا إلى عموم وجوب الوفاء بالعقد قد مر عدم صحة الاستدلال به على ذلك فإن الشرط ليس جزء لأحد العوضين وبما حققناه يظهر ما في سائر كلمات المصنف (رحمه الله) في المقام.
وقد استدل لعدم دلالته على الوجوب، بل دلالته على الندب بوجهين:
الأول: ما أفاده جمع وهو: أن تعليق الوفاء على الايمان دليل الفضل والندب، بل عن المحقق الإيرواني (رحمه الله) أن ذلك كاشف عن عدم صوغ القضية في انشاء الحكم وإلا فأي اختصاص للمؤمن في ذلك فتحمل القضية على ظاهرها وهو الأخبار.
وفيه: ما عرفت من أن مفهومه أن من لا يفي بشرطه غير مؤمن، وهذه المبالغة تناسب وجوب الوفاء كما لا يخفى.
الثاني: أن الحمل على الوجوب مستلزم للتخصيص الكثير، لعدم وجوب الوفاء بالشروط الفاقدة لأحد شروطها الثمانية، ولعدم وجوب الوفاء بالشروط المذكورة في العقود الجائزة بالذات، أو لكونها خيارية.
وفيه: أن الشرط الفاسد خارج عن تحت ذلك الدليل على جميع التقادير، والشرط في ضمن العقد الجائز يجب الوفاء به، وجواز العقد لا ينافي وجوبه كما تقدم غير مرة، فالأظهر وجوب الوفاء.
{1} قوله مضافا إلى عموم وجوب الوفاء بالعقد قد مر عدم صحة الاستدلال به على ذلك فإن الشرط ليس جزء لأحد العوضين وبما حققناه يظهر ما في سائر كلمات المصنف (رحمه الله) في المقام.