____________________
ولا ينافي معه، كي يعارض الأدلة التي ستمر عليك.
{1} وأما المقام الثاني فيشهد بوجوب الوفاء: قوله (صلى الله عليه وآله): المؤمنون عند شروطهم. (1) وتقريب دلالته على الحكم التكليفي: أن ظاهر كون المؤمن عند شرطه ملازمته إياه وقيامه بمقتضاه، والاخبار بالتحقق يناسب إرادته والبعث نحوه، وحيث إنه متضمن لكون المؤمن عند شرطه لا عدم انفكاك الشرط عن المؤمن فلا يناسب ذلك الوضع، بل يناسب التكليف كما مر تحقيقه في مبحث المعاطاة.
وأما تقريب دلالته على الوجوب دون الندب فبأمور:
الأول: ما حقق في محله من أن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب أقوى من دلالة الأمر عليه.
{2} الثاني: إنه استدل بمثله على الأمر بالوفاء لاحظ: العلوي: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم. (2) ونحوه غيره:
الثالث: جعل المؤمن موضوعا: فإن مفهوم القضية أن من لا يفي بشرطه لا يكون مؤمنا ولا يكون كذلك إلا بكونه عاصيا وخارجا عما هو وظيفة المؤمن.
{3} الرابع: ما في بعض الروايات من زيادة قول: إلا من عصى الله فإنه استثناء من المشروط عليه قطعا، لكونه استثناء ممن يجب عليه الوفاء والقيام بالشرط وهو المشروط عليه
{1} وأما المقام الثاني فيشهد بوجوب الوفاء: قوله (صلى الله عليه وآله): المؤمنون عند شروطهم. (1) وتقريب دلالته على الحكم التكليفي: أن ظاهر كون المؤمن عند شرطه ملازمته إياه وقيامه بمقتضاه، والاخبار بالتحقق يناسب إرادته والبعث نحوه، وحيث إنه متضمن لكون المؤمن عند شرطه لا عدم انفكاك الشرط عن المؤمن فلا يناسب ذلك الوضع، بل يناسب التكليف كما مر تحقيقه في مبحث المعاطاة.
وأما تقريب دلالته على الوجوب دون الندب فبأمور:
الأول: ما حقق في محله من أن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب أقوى من دلالة الأمر عليه.
{2} الثاني: إنه استدل بمثله على الأمر بالوفاء لاحظ: العلوي: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم. (2) ونحوه غيره:
الثالث: جعل المؤمن موضوعا: فإن مفهوم القضية أن من لا يفي بشرطه لا يكون مؤمنا ولا يكون كذلك إلا بكونه عاصيا وخارجا عما هو وظيفة المؤمن.
{3} الرابع: ما في بعض الروايات من زيادة قول: إلا من عصى الله فإنه استثناء من المشروط عليه قطعا، لكونه استثناء ممن يجب عليه الوفاء والقيام بالشرط وهو المشروط عليه