____________________
وفيه أنه إذا كان الالتزام بالوصف صحيحا كان معناه تعليق الالتزام بالبيع عليه، ومع عدمه لا يكون ملزما بالوفاء بالعقد، ولو كان موجودا يكون ملزما به، وهذا هو الأثر المهم.
الثالث: أن شرط الوصف حيث أنه لا يقدر على تحصيله لا معنى لوجوب الوفاء به، فعموم المسلمون عند شروطهم (1) لا يشمله.
وفيه: أنه وإن تقدم في الجزء الثالث في مبحث المعاطاة: إن مفاد: المسلمون عند شروطهم: وجوب العمل بالشرط تكليفا، ولا يكون ذلك متكفلا لحكم وضعي من الصحة واللزوم، وعليه فلا يشمل شرط الوصف إلا أنه لا ينحصر الدليل بذلك ومقتضى قوله (صلى الله عليه وآله): الشرط جائز بين المسلمين (2) أي نافذ صحة هذا الشرط، فالأظهر صحته ونفوذه.
الثالث: أن شرط الوصف حيث أنه لا يقدر على تحصيله لا معنى لوجوب الوفاء به، فعموم المسلمون عند شروطهم (1) لا يشمله.
وفيه: أنه وإن تقدم في الجزء الثالث في مبحث المعاطاة: إن مفاد: المسلمون عند شروطهم: وجوب العمل بالشرط تكليفا، ولا يكون ذلك متكفلا لحكم وضعي من الصحة واللزوم، وعليه فلا يشمل شرط الوصف إلا أنه لا ينحصر الدليل بذلك ومقتضى قوله (صلى الله عليه وآله): الشرط جائز بين المسلمين (2) أي نافذ صحة هذا الشرط، فالأظهر صحته ونفوذه.