____________________
صحته؟ لا يبعد القول بأنه ملتزم بعدم صحته من جهة قوله:
{1} فلا معنى لوجوب الوفاء فيه. وعموم: المؤمنون مختص بغير هذا القسم فإنه استدل لبطلان شرط النتيجة بمثل ذلك، وحكمه بالخيار لعله من جهة إرجاع شرط الوصف إلى التوصيف، والخيار من باب تخلف الوصف لا تخلف الشرط، وقد صرح المصنف (رحمه الله) في مسألة اشتراط المقدورية برجوع شرط الوصف إلى التوصيف.
الثانية: في بيان ما هو الحق، وقد استدل لبطلان شرط الوصف بوجوه:
الأول: عدم المعقولية، فإن الوصف إما حاصل أولا، وعلى التقديرين لا معنى لالتزامه.
وما أفاده السيد الفقيه من أن الالتزام بالوصف الحالي وإن كان لا يعقل حقيقة عقلية إلا أن الالتزام العرفي يمكن تعقله وتحققه، فإنا نراهم يلتزمون بأمثال ذلك، فيقولون على عهدتي أن يفعل فلان كذا. أو أن يكون البيع متصفا بكذا غريب، فإن ذلك من العرف إنما هو في مقام الأخبار، وتثبيت ما أخبر عنه، ولا دخل له بما هو من قبيل الانشاء.
وفيه: أن الشرط لا يكون منحصرا في الالزام والالتزام، بل قد يكون تقييدا محضا لا للبيع، بل للالتزام بالمعاملة، ومن الواضح معقولية تعليق الالتزام بالمعاملة على ما هو خارج عن تحت القدرة والاختيار.
الثاني: أن الالتزام بالوصف إن كان معقولا لا معنى لصحته، إذ لا يتحقق شئ به، ولا يترتب عمل حتى يكون صحته بمعنى تأثيره فيه، والخيار حكم الشرط الصحيح لا أنه مصحح للشرط.
{1} فلا معنى لوجوب الوفاء فيه. وعموم: المؤمنون مختص بغير هذا القسم فإنه استدل لبطلان شرط النتيجة بمثل ذلك، وحكمه بالخيار لعله من جهة إرجاع شرط الوصف إلى التوصيف، والخيار من باب تخلف الوصف لا تخلف الشرط، وقد صرح المصنف (رحمه الله) في مسألة اشتراط المقدورية برجوع شرط الوصف إلى التوصيف.
الثانية: في بيان ما هو الحق، وقد استدل لبطلان شرط الوصف بوجوه:
الأول: عدم المعقولية، فإن الوصف إما حاصل أولا، وعلى التقديرين لا معنى لالتزامه.
وما أفاده السيد الفقيه من أن الالتزام بالوصف الحالي وإن كان لا يعقل حقيقة عقلية إلا أن الالتزام العرفي يمكن تعقله وتحققه، فإنا نراهم يلتزمون بأمثال ذلك، فيقولون على عهدتي أن يفعل فلان كذا. أو أن يكون البيع متصفا بكذا غريب، فإن ذلك من العرف إنما هو في مقام الأخبار، وتثبيت ما أخبر عنه، ولا دخل له بما هو من قبيل الانشاء.
وفيه: أن الشرط لا يكون منحصرا في الالزام والالتزام، بل قد يكون تقييدا محضا لا للبيع، بل للالتزام بالمعاملة، ومن الواضح معقولية تعليق الالتزام بالمعاملة على ما هو خارج عن تحت القدرة والاختيار.
الثاني: أن الالتزام بالوصف إن كان معقولا لا معنى لصحته، إذ لا يتحقق شئ به، ولا يترتب عمل حتى يكون صحته بمعنى تأثيره فيه، والخيار حكم الشرط الصحيح لا أنه مصحح للشرط.