____________________
وبهذا يندفع ما أجاب به المصنف (رحمه الله) عن هذا الوجه {1} من أن عدم تقييد الحكم بالسبب لا يمنع من كون نفي الخيار في الثلاثة من جهة الضرر بالتأخير.
ولكن يرد عليه: إن المثبت ليس هو الخيار المقيد بالسبب ولا المطلق، بل الحصة الخاصة من طبيعي الخيار، والمنفي في الثلاثة ذات تلك الحصة لا مطلق الخيار.
ومنها: انصراف النصوص إلى غير هذا الفرض.
وفيه: إنه لا وجه لدعوى الانصراف.
وقد استدل للثاني: بأن مرجع شرط الخيار إلى شرط تأخير المبيع من البائع، إذ مرجعه إلى أخذ زمام العقد بيده، فله السلطنة عليه بما له من المقتضيات التي منها التسليم، وقد تقدم اعتبار أن لا يكون التأخير عن حق.
وفيه: إن لزوم التسليم من آثار العقد أعم من اللازم والجائز، وعليه فشرط الخيار لا يكون شرطا لكون زمام هذا الأثر بيده.
وقد استدل للثالث: بأن هذا الخيار جعل لاندفاع ضرر البائع، فإذا كان هذا الضرر مندفعا من جهة ثبوت الخيار له من جهة أخرى فلا موجب لخيار التأخير.
وفيه: إن مدرك هذا الخيار هو النصوص، فلا بد من ملاحظتها دون رعاية حكمة الجعل.
فتحصل: إن الأظهر هو القول الرابع.
ومما قيل باعتباره: تعدد المتعاقدين، وقد استدل لاعتباره بوجهين:
{2} أحدهما: إن النص مختص بصورة التعدد، فإن مورده ذلك.
وفيه: إن القبض والاقباض من وظائف المالكين أو من له الولاية أو الوكالة المفوضة لا العاقدين بما هما عاقدان، وعليه فالعبرة بتعدد المتبايعين لا المتعاقدين.
{3} ثانيهما: إن هذا الخيار يثبت بعد خيار المجلس، وخيار المجلس باق مع اتحاد العاقد
ولكن يرد عليه: إن المثبت ليس هو الخيار المقيد بالسبب ولا المطلق، بل الحصة الخاصة من طبيعي الخيار، والمنفي في الثلاثة ذات تلك الحصة لا مطلق الخيار.
ومنها: انصراف النصوص إلى غير هذا الفرض.
وفيه: إنه لا وجه لدعوى الانصراف.
وقد استدل للثاني: بأن مرجع شرط الخيار إلى شرط تأخير المبيع من البائع، إذ مرجعه إلى أخذ زمام العقد بيده، فله السلطنة عليه بما له من المقتضيات التي منها التسليم، وقد تقدم اعتبار أن لا يكون التأخير عن حق.
وفيه: إن لزوم التسليم من آثار العقد أعم من اللازم والجائز، وعليه فشرط الخيار لا يكون شرطا لكون زمام هذا الأثر بيده.
وقد استدل للثالث: بأن هذا الخيار جعل لاندفاع ضرر البائع، فإذا كان هذا الضرر مندفعا من جهة ثبوت الخيار له من جهة أخرى فلا موجب لخيار التأخير.
وفيه: إن مدرك هذا الخيار هو النصوص، فلا بد من ملاحظتها دون رعاية حكمة الجعل.
فتحصل: إن الأظهر هو القول الرابع.
ومما قيل باعتباره: تعدد المتعاقدين، وقد استدل لاعتباره بوجهين:
{2} أحدهما: إن النص مختص بصورة التعدد، فإن مورده ذلك.
وفيه: إن القبض والاقباض من وظائف المالكين أو من له الولاية أو الوكالة المفوضة لا العاقدين بما هما عاقدان، وعليه فالعبرة بتعدد المتبايعين لا المتعاقدين.
{3} ثانيهما: إن هذا الخيار يثبت بعد خيار المجلس، وخيار المجلس باق مع اتحاد العاقد