وفيه أن المناط عدم الاقباض والقبض ولا اشكال في تصوره من المالكين مع اتحاد العاقد من قبلهما. وأما خيار المجلس فقد عرفت أنه غير ثابت للوكيل في مجرد العقد وعلى تقديره فيمكن اسقاطه أو اشتراط عدمه. نعم لو كان العاقد وليا بيده العوضان لم يتحقق الشرطان الأولان أعني عدم الاقباض والقبض، وليس ذلك من جهة اشتراط التعدد، ومنها أن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية {1} فإن المحكي عن الصدوق في المقنع، أنه إذا اشترى جارية فقال: أجيئك بالثمن، فإن جاء بالثمن فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له وظاهر المختلف نسبة الخلاف إلى الصدوق في مطلق الحيوان والمستند فيه رواية ابن يقطين عن رجل اشترى جارية فقال: أجيئك بالثمن فقال: إن جاء بالثمن فيما بينه وبين شهر، وإلا فلا بيع له ولا دلالة فيها على صورة عدم اقباض الجارية ولا قرينة على حملها عليها، {2} فيحتمل الحمل على اشتراط المجئ بالثمن إلى شهر في متن العقد، فيثبت الخيار عند تخلف الشرط ويحتمل الحمل على استحباب صبر البائع وعدم فسخه إلى شهر،
____________________
وفيه: أولا: إن خيار المجلس إنما يثبت له إذا كان وليا أو وكيلا مفوضا من الجانبين أو من جانب ومالكا من طرف آخر، ولا يثبت للعاقد بما هو عاقد.
وثانيا: أنه يمكن اسقاطه أو اشتراط عدمه.
وثالثا: انه قد تقدم أنه لا يثبت بعد خيار المجلس فالأظهر عدم اعتبار هذا الشرط أيضا.
{1} ومنها: أن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية.
وقد استدل له بخبر ابن يقطين (1) المذكور في المتن {2} وأورد عليه المصنف (رحمه الله): بأنه غير ظاهر في إرادة صورة عدم اقباض الجارية، ويحتمل حمله على اشتراط المجئ بالثمن إلى شهر، فيثبت الخيار عند تخلف الشرط ويحتمل الحمل على استحباب صبر البائع وعدم فسخه إلى شهر.
وثانيا: أنه يمكن اسقاطه أو اشتراط عدمه.
وثالثا: انه قد تقدم أنه لا يثبت بعد خيار المجلس فالأظهر عدم اعتبار هذا الشرط أيضا.
{1} ومنها: أن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية.
وقد استدل له بخبر ابن يقطين (1) المذكور في المتن {2} وأورد عليه المصنف (رحمه الله): بأنه غير ظاهر في إرادة صورة عدم اقباض الجارية، ويحتمل حمله على اشتراط المجئ بالثمن إلى شهر، فيثبت الخيار عند تخلف الشرط ويحتمل الحمل على استحباب صبر البائع وعدم فسخه إلى شهر.