____________________
وفيه: ما ذكره من عدم ظهوره في صورة عدم اقباض الجارية حق، لكن قد عرفت عدم اعتبار اقباضه في هذا الخيار، مع أنه لو قلنا باعتباره عدم ظهور هذا الخبر في اعتباره لا يكون اشكالا عليه، إذ لا يجب تعرض الدليل لجميع الخصوصيات، مضافا إلى امكان الالتزام بالفرق وأنه لا يعتبر ذلك في بيع الجارية.
وأما الحمل الأول فيبعده (فاء) التفريع المعتضد بعدم تعيين المدة.
وأما الحمل الثاني فهو أبعد، فإن قوله فلا بيع له كيف يحمل على الاستحباب فالصحيح الجواب عنه باعراض الأصحاب عنه وعدم عملهم به {1} قال المصنف ثم إن مبدأ الثلاثة من حين التفرق أو من حين العقد...
ظاهره (رحمه الله) ابتناء المسألة على أن المراد بالمجئ بالثمن في قوله إن جاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام، هل هو معناه الظاهر الملازم للافتراق إذ لا يمكن المجئ مع الاجتماع، أو معناه الكنائي وهو عدم اقباض الثمن، وهو (قدس سره) {2} قوي الثاني بقرينة قوله (عليه السلام) في خبر ابن يقطين: فإن قبض بيعه.
ولكن يرد عليه: إن خبر ابن يقطين في المبيع وغيره في الثمن، فلا يكون أحدهما قرينة على الآخر، والظاهر لا يرفع اليد عنه بواسطة احتمال إرادة المعنى الكنائي، اللهم إلا أن يقال: إن من المعلوم عدم اعتبار المجئ بهذا المعنى، وأنه لو كان عنده الثمن فأقبضه لا يكون كافيا، فلا محالة يكون المراد به الاقباض. فالأقوى أن المبدأ من حين العقد.
وأما الحمل الأول فيبعده (فاء) التفريع المعتضد بعدم تعيين المدة.
وأما الحمل الثاني فهو أبعد، فإن قوله فلا بيع له كيف يحمل على الاستحباب فالصحيح الجواب عنه باعراض الأصحاب عنه وعدم عملهم به {1} قال المصنف ثم إن مبدأ الثلاثة من حين التفرق أو من حين العقد...
ظاهره (رحمه الله) ابتناء المسألة على أن المراد بالمجئ بالثمن في قوله إن جاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام، هل هو معناه الظاهر الملازم للافتراق إذ لا يمكن المجئ مع الاجتماع، أو معناه الكنائي وهو عدم اقباض الثمن، وهو (قدس سره) {2} قوي الثاني بقرينة قوله (عليه السلام) في خبر ابن يقطين: فإن قبض بيعه.
ولكن يرد عليه: إن خبر ابن يقطين في المبيع وغيره في الثمن، فلا يكون أحدهما قرينة على الآخر، والظاهر لا يرفع اليد عنه بواسطة احتمال إرادة المعنى الكنائي، اللهم إلا أن يقال: إن من المعلوم عدم اعتبار المجئ بهذا المعنى، وأنه لو كان عنده الثمن فأقبضه لا يكون كافيا، فلا محالة يكون المراد به الاقباض. فالأقوى أن المبدأ من حين العقد.