فالظاهر عدم الخيار لعدم دخوله في منصرف الأخبار وعدم تضرر البايع بالتأخير، {2} وربما يقال بكفاية القبض هنا مطلقا مع الاعتراف باعتبار الإذن في الشرط السابق
____________________
والمتنازعان قد قنعا بما حكي عن الإمام (عليه السلام)، فاستدلال العلامة (رحمه الله) به في محله.
وفيه: أولا: إن الخبر ضعيف السند لأن ابن عياش لم تثبت وثاقته ولا كونه شيعيا، بل الظاهر كونه عاميا.
وثانيا: إن فهم ابن عياش والمتنازعين لا يكون حجة علينا.
وثالثا: إنه ليس في الخبر ما يشهد بأن ابن عياش فهم من كلام الإمام (عليه السلام) عدم كفاية قبض البعض، كيف وهو غير متضمن إلا لبيان نقل عبارة الإمام (عليه السلام) في مقام الحكم، ولا يتضمن تمييز المحكوم له عن المحكوم عليه.
وبما ذكرناه ظهر أنه - مضافا إلى عدم صحة الاستدلال به، لا يكون هو معتضدا لما يستفاد من النصوص، فالمتعين الاستدلال له بظهور الأخبار لأنه يصدق أنه ما قبض الثمن.
{1} الفرع الثاني: إنه لو قبض البائع الثمن بدون إذن المشتري فهل هو كلا قبض مطلقا، أو كالقبض المأذون فيه، أم يفصل بين كونه بحق كما إذا عرض المبيع على المشتري فلم يقبضه فهو كالقبض المأذون فيه وبين كونه بباطل فلا يسقط الخيار كما اختاره المصنف (رحمه الله)؟ وجوه.
{2} وقد استدل المصنف (رحمه الله) لما اختاره: بأن ظاهر الأخبار وإن كان اعتبار وقوعه بالإذن، إلا أنه إذا كان القبض عن حق تكون الأخبار منصرفة عنه ولا يتضرر البائع
وفيه: أولا: إن الخبر ضعيف السند لأن ابن عياش لم تثبت وثاقته ولا كونه شيعيا، بل الظاهر كونه عاميا.
وثانيا: إن فهم ابن عياش والمتنازعين لا يكون حجة علينا.
وثالثا: إنه ليس في الخبر ما يشهد بأن ابن عياش فهم من كلام الإمام (عليه السلام) عدم كفاية قبض البعض، كيف وهو غير متضمن إلا لبيان نقل عبارة الإمام (عليه السلام) في مقام الحكم، ولا يتضمن تمييز المحكوم له عن المحكوم عليه.
وبما ذكرناه ظهر أنه - مضافا إلى عدم صحة الاستدلال به، لا يكون هو معتضدا لما يستفاد من النصوص، فالمتعين الاستدلال له بظهور الأخبار لأنه يصدق أنه ما قبض الثمن.
{1} الفرع الثاني: إنه لو قبض البائع الثمن بدون إذن المشتري فهل هو كلا قبض مطلقا، أو كالقبض المأذون فيه، أم يفصل بين كونه بحق كما إذا عرض المبيع على المشتري فلم يقبضه فهو كالقبض المأذون فيه وبين كونه بباطل فلا يسقط الخيار كما اختاره المصنف (رحمه الله)؟ وجوه.
{2} وقد استدل المصنف (رحمه الله) لما اختاره: بأن ظاهر الأخبار وإن كان اعتبار وقوعه بالإذن، إلا أنه إذا كان القبض عن حق تكون الأخبار منصرفة عنه ولا يتضرر البائع