منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٢٥
فلا ينافي ثبوته في الحيوان بعد الثلاثة {1} وقد يفصل بين ثبوت الخيار للبائع من جهة أخرى، فيسقط معه هذا الخيار لأن خيار التأخير شرع لدفع ضرره، وقد اندفع بغيره ولدلالة النص والفتوى على لزوم البيع في الثلاثة فيختص بغير صورة ثبوت الخيار له قال: {2} ودعوى أن المراد من الأخبار اللزوم من هذه الجهة مدفوعة، بأن التأخير سبب للخيار، ولا يتقيد الحكم بالسبب {3} وبين ما إذا كان الخيار للمشتري فلا وجه لسقوطه مع أن اللازم منه عدم ثبوت هذا الخيار في الحيوان ووجه ضعف هذا التفصيل أن ضرر الصبر بعد الثلاثة لا يندفع بالخيار في الثلاثة. وأما ما ذكره من عدم تقييد الحكم بالسبب
____________________
{1} ثم أجاب عن الثاني: بأنه يمكن أن يكون مراد المستدل أن مبدأ الثلاثة في خيار التأخير بعد انقضاء ثلاثة الحيوان، من جهة أنه مقتضى الجمع بين دليل خيار الحيوان وما دل على عدم استحقاق التسليم في زمان الخيار ودليل خيار التأخير.
وبهذا البيان ظهر اندفاع ايراد السيد الفقيه على المصنف (رحمه الله) من عدم ارتباط هذا الجواب بما أورده على المستدل، ولكن يرد عليه: إن هذا الجمع ليس عرفيا، فإنه إذا كانت المنافاة بين دليل خيار الحيوان ودليل خيار التأخير - من جهة أن خيار الحيوان يوجب فقد شرط خيار التأخير، حيث إنه يكون عدم التسليم عن حق، والشرط هو عدم التسليم عن غير حق - لا يصح الجمع بالنحو المذكور.
{2} ومنها: إن الأخبار ظاهرة في لزوم البيع في الثلاثة، وخياريته بعدها، وحيث إن الخيار الثابت بعد الثلاثة هو الخيار المطلق، فالمنفي في الثلاثة هو الخيار المطلق، فيختص بغير صورة ثبوت الخيار في الثلاثة.
{3} ودعوى أن المثبت بعدها الخيار المقيد بكونه عن سبب خاص، مندفعة باستحالة تقيد المسبب بسببه، وإلا لزم كون الشئ مقتضيا لنفسه ولاقتضائه وهو محال ودعوى أن المنفي خصوص خيار التأخير - أي أن المراد بالأخبار اللزوم من هذه الجهة مندفعة بمنافاته لقرينة المقابلة وتأخير الثمن من المشتري،
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 حول خيار التأخير 5
2 شرائط خيار التأخير - اعتبار عدم قبض المبيع 10
3 اعتبار عدم قبض مجموع الثمن 14(ش)
4 الشرط الثالث 17(ش)
5 اعتبار كون المبيع عينا أو شبهه 18(ش)
6 ما قيل باعتباره في خيار التأخير 22(ش)
7 سقوط خيار التأخير بالاسقاط 29
8 بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة 32
9 اخذ الثمن من المشتري 34
10 حول مطالبة الثمن 35(ش)
11 فورية خيار التأخير وعدمها 36(ش)
12 تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع 37
13 شراء ما يفسد من يومه 40(ش)
14 خيار الرؤية 46
15 مورد خيار الرؤية 50(ش)
16 الخيار بين الرد والامساك مجانا 55(ش)
17 خيار الرؤية فوري 59(ش)
18 مسقطات خيار الرؤية 60(ش)
19 اشتراط سقوطه 62(ش)
20 حكم بذل التفاوت وابدال العين 67(ش)
21 ثبوت خيار الرؤية في كل عقد 72(ش)
22 اختلاف المتبايعين 73
23 حكم نسج بعض الثوب 75(ش)
24 اطلاق العقد يقتضي الصحة 78(ش)
25 التخيير بين الرد واخذ الأرش 81(ش)
26 ظهور العيب كاشف عن ثبوت الخيار لا مثبت له 85(ش)
27 مسقطات الرد - الاسقاط 88(ش)
28 التصرف مسقط 88(ش)
29 تلف العين مسقط لهذا الخيار 96(ش)
30 حدوث عيب عند المشتري 98(ش)
31 حدوث العيب بعد القبض 99(ش)
32 العيب الحادث بعد القبض والخيار 102(ش)
33 تبعض الصفقة لا يمنع من الرد 108(ش)
34 حكم ما إذا كان المشتري متعددا 113(ش)
35 حكم ما إذا كان البائع متعددا 117(ش)
36 مسقطات الأرش خاصة 118(ش)
37 ما يسقط الرد والأرش 122(ش)
38 التبرئ عن العيوب 125(ش)
39 ما قيل بكون مسقطا للرد والأرش 130(ش)
40 التصرف بعد العلم بالعيب 133(ش)
41 التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب 135(ش)
42 لو ثبت أحد مانعي الرد فيما لا يؤخذ الأرش فيه 138(ش)
43 تأخير الأخذ بمقتضى الخيار 143(ش)
44 وجوب الاعلام بالعيب 144(ش)
45 لو اختلفا في تعيب المبيع 147(ش)
46 اختلاف الموكل والمشتري 154(ش)
47 اختلاف المتبايعين في كون المردود سلعة البائع 157(ش)
48 الاختلاف في المسقط 160(ش)
49 اختلاف المتبايعين في البراءة 163(ش)
50 اختلاف المتبايعين في الفسخ 167(ش)
51 بيان حقيقة العيب 171(ش)
52 بعض افراد العيب 181(ش)
53 الأرش - ضمانه خارج عن الضمانين 195(ش)
54 الملحوظ هو التفاوت بالنسبة 197(ش)
55 هذا الضمان انما هو بمقدار بعض الثمن لا بعينه 201(ش)
56 يعتبر كون الأرش من النقدين 204(ش)
57 الأرش المستوعب لتمام القيمة 206(ش)
58 التقويم 211(ش)
59 تعارض المقومين 213(ش)
60 طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين 219(ش)
61 القول في الشروط 226(ش)
62 حقيقة الشرط 227(ش)
63 اعتبار دخول الشرط تحت القدرة 233(ش)
64 اعتبار كون الشرط سائغا 240(ش)
65 اعتبار أن يكون فيه غرض عقلائي 241(ش)
66 اعتبار عدم مخالفة الشرط للكتاب والسنة 243(ش)
67 الشرط المنافي لمقتضى العقد 267(ش)
68 الشرط المجهول 275(ش)
69 يعتبر أن لا يكون الشرط مستلزما للمحال 279(ش)
70 يعتبر ذكر الشرط في متن العقد 281(ش)
71 يعتبر التنجيز في الشرط 285(ش)
72 حكم الشرط الصحيح 287(ش)
73 حكم شرط الوصف 287(ش)
74 حكم شرط النتيجة 290(ش)
75 وجوب الوفاء بالشرط 293(ش)
76 في جواز الاجبار وعدمه 298(ش)
77 ثبوت الخيار مع عدم تعذر الاجبار 302(ش)
78 حكم تعذر الشرط 306(ش)
79 التلف لا يمنع عن الفسخ 310(ش)
80 حول التصرف المخرج 315
81 اسقاط حق الشرط 316(ش)
82 لو شرط قدرا معينا فتبين الاختلاف 319(ش)
83 حكم الشرط الفاسد 328(ش)
84 الشرط الفاسد يوجب الخيار 344(ش)
85 لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد 346
86 ذكر الشرط الفاسد قبل العقد 347(ش)
87 انتقال حق الخيار إلى الوارث 352(ش)
88 ارث الخيار ليس تابعا لارث المال 355(ش)
89 كيفية استحقاق الورثة للخيار 364(ش)
90 لو اجتمع الورثة على الفسخ 374(ش)
91 لو جعل الخيار لأجنبي 378(ش)
92 الفسخ الفعلي 380(ش)
93 الفعل كاشف 385(ش)
94 لو اشترى عبدا بجارية 392(ش)
95 حكم تصرفات غير ذي الخيار جواز أو منعا 395(ش)
96 يجوز تصرف غير ذي الخيار تكليفا 398(ش)
97 يجوز تصرف من عليه الخيار وضعا 403(ش)
98 العقد الثاني لا ينفسخ بحل الأول 405(ش)
99 التصرف الذي يكون في معرض التفويت 408(ش)
100 إجارة العين في زمان الخيار 409(ش)
101 التصرف باذن ذي الخيار 412(ش)
102 المبيع يملك بالعقد 415(ش)
103 المبيع في ضمان من ليس له الخيار 428(ش)
104 يختص هذا الحكم بخياري الحيوان والشرط 430(ش)
105 اختصاص هذا الحكم بالمبيع الشخصي 434(ش)
106 المستفاد من النصوص كون هذا الضمان ضمان المعاوضة 436(ش)
107 حكم اتلاف المبيع في زمان الخيار 441(ش)
108 حكم تسليم العوضين في زمان الخيار 444(ش)
109 بقاء الخيار مع تلف العين 445(ش)
110 كون العين مضمونة بعد الفسخ 449(ش)
111 النقد والنسيئة 450(ش)
112 اطلاق العقد يقتضي النقد 450(ش)
113 اشتراط تأجيل الثمن 454(ش)
114 البيع بثمنين حالا ومؤجلا 458(ش)
115 القبول والاسقاط قبل حلول الأجل 465(ش)
116 لو دفع الثمن عند حلول الأجل 469(ش)
117 لا يجوز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه 476(ش)
118 بيع العين الشخصية من بايعها 480(ش)
119 القول في القبض 491
120 حول القبض في المكيل والموزون 500
121 القول في وجوب القبض 504(ش)
122 الفروع المتفرعة على وجوب التسليم 505(ش)
123 لزوم التفريغ 510(ش)
124 حكم ما لو كانت الأرض مشغولة بالزرع 513(ش)
125 لو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيء 515(ش)
126 لو امتنع البائع عن التسليم 516(ش)
127 انتقال الضمان إلى القابض 518(ش)
128 انتقال الضمان بالاتلاف 525(ش)
129 تلف الثمن كتلف المثمن 529(ش)
130 تلف بعض المبيع قبل قبضه 532(ش)
131 حكم بيع ما لم يقبض 536(ش)
132 الثمن لا يكون ملحقا بالمبيع 542(ش)
133 اقرار البيع على ما لم يقبض 546(ش)
134 حول ما لو كان له طعام على غيره 555
135 مطالبة الطعام في غير مكان حدوثه في ذمته 555(ش)