____________________
{1} ثم أجاب عن الثاني: بأنه يمكن أن يكون مراد المستدل أن مبدأ الثلاثة في خيار التأخير بعد انقضاء ثلاثة الحيوان، من جهة أنه مقتضى الجمع بين دليل خيار الحيوان وما دل على عدم استحقاق التسليم في زمان الخيار ودليل خيار التأخير.
وبهذا البيان ظهر اندفاع ايراد السيد الفقيه على المصنف (رحمه الله) من عدم ارتباط هذا الجواب بما أورده على المستدل، ولكن يرد عليه: إن هذا الجمع ليس عرفيا، فإنه إذا كانت المنافاة بين دليل خيار الحيوان ودليل خيار التأخير - من جهة أن خيار الحيوان يوجب فقد شرط خيار التأخير، حيث إنه يكون عدم التسليم عن حق، والشرط هو عدم التسليم عن غير حق - لا يصح الجمع بالنحو المذكور.
{2} ومنها: إن الأخبار ظاهرة في لزوم البيع في الثلاثة، وخياريته بعدها، وحيث إن الخيار الثابت بعد الثلاثة هو الخيار المطلق، فالمنفي في الثلاثة هو الخيار المطلق، فيختص بغير صورة ثبوت الخيار في الثلاثة.
{3} ودعوى أن المثبت بعدها الخيار المقيد بكونه عن سبب خاص، مندفعة باستحالة تقيد المسبب بسببه، وإلا لزم كون الشئ مقتضيا لنفسه ولاقتضائه وهو محال ودعوى أن المنفي خصوص خيار التأخير - أي أن المراد بالأخبار اللزوم من هذه الجهة مندفعة بمنافاته لقرينة المقابلة وتأخير الثمن من المشتري،
وبهذا البيان ظهر اندفاع ايراد السيد الفقيه على المصنف (رحمه الله) من عدم ارتباط هذا الجواب بما أورده على المستدل، ولكن يرد عليه: إن هذا الجمع ليس عرفيا، فإنه إذا كانت المنافاة بين دليل خيار الحيوان ودليل خيار التأخير - من جهة أن خيار الحيوان يوجب فقد شرط خيار التأخير، حيث إنه يكون عدم التسليم عن حق، والشرط هو عدم التسليم عن غير حق - لا يصح الجمع بالنحو المذكور.
{2} ومنها: إن الأخبار ظاهرة في لزوم البيع في الثلاثة، وخياريته بعدها، وحيث إن الخيار الثابت بعد الثلاثة هو الخيار المطلق، فالمنفي في الثلاثة هو الخيار المطلق، فيختص بغير صورة ثبوت الخيار في الثلاثة.
{3} ودعوى أن المثبت بعدها الخيار المقيد بكونه عن سبب خاص، مندفعة باستحالة تقيد المسبب بسببه، وإلا لزم كون الشئ مقتضيا لنفسه ولاقتضائه وهو محال ودعوى أن المنفي خصوص خيار التأخير - أي أن المراد بالأخبار اللزوم من هذه الجهة مندفعة بمنافاته لقرينة المقابلة وتأخير الثمن من المشتري،