والحاصل إن الخيار بمنزلة تأجيل أحد العوضين وفيه بعد تسليم الحكم في الخيار وتسليم انصراف الأخبار إلى كون التأخير بغير حق {1} أنه ينبغي على هذا القول كون مبدأ الثلاثة من حين التفرق، {2} وكون هذا الخيار مختصا بغير الحيوان مع اتفاقهم على ثبوته فيه {3} كما يظهر من المختلف، وذهب الصدوق إلى كون الخيار في الجارية بعد شهر، إلا أن يراد بما في التحرير عدم ثبوت خيار التأخير ما دام الخيار ثابتا لأحدهما،
____________________
فإذا لم يف أحدهما به لا يجب على الآخر ذلك، وهو غير تام، فإن الخيار ليس إلا السلطنة على حل العقد، وأما الشروط فإن كان وجه توهم عدم وجوب الوفاء بها أنها تابعة للعقد، فيرد عليه: إن التبعية إنما تكون في الوجود لا في دليل النفوذ واللزوم، فإن دليل لزومها المؤمنون عند شروطهم، وإن كان وجهه أنه إذا كان العقد جائزا لا معنى لكون الشرط لازما فيرد عليه ما تقدم في مبحث خيار المجلس والحيوان من أن ذلك فاسد، وأنه لا منافاة بين أن يكون له اعدام الموضوع، ولكن على فرض بقاء الموضوع يجب عليه الوفاء بالشرط.
وأما المقدمة الثانية المذكورة في الاستدلال فهي تامة، وقد مر تقريبها في الشرط الثالث.
وبذلك يظهر أنه لا مورد لقول المصنف (رحمه الله) {1} وتسليم انصراف الأخبار إلى كون التأخير بغير حق الموهم لعدم التسليم.
وأورد عليه المصنف: - مضافا إلى منع المقدمتين - بوجهين آخرين:
{2} أحدهما: أن لازمه كون مبدأ الثلاثة بعد التفرق، مع أن ظاهر الأخبار كونه من حين العقد.
{3} ثانيهما: أن لازمه عدم جريان خيار التأخير في بيع الحيوان لثبوت خياره للمشتري، مع اتفاقهم على ثبوته فيه.
وأما المقدمة الثانية المذكورة في الاستدلال فهي تامة، وقد مر تقريبها في الشرط الثالث.
وبذلك يظهر أنه لا مورد لقول المصنف (رحمه الله) {1} وتسليم انصراف الأخبار إلى كون التأخير بغير حق الموهم لعدم التسليم.
وأورد عليه المصنف: - مضافا إلى منع المقدمتين - بوجهين آخرين:
{2} أحدهما: أن لازمه كون مبدأ الثلاثة بعد التفرق، مع أن ظاهر الأخبار كونه من حين العقد.
{3} ثانيهما: أن لازمه عدم جريان خيار التأخير في بيع الحيوان لثبوت خياره للمشتري، مع اتفاقهم على ثبوته فيه.