منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٢١٧
بل تصلح مرجعا في المسألة لو تساقط الدليلان من جهة ارتفاع ما هو مناط الدلالة فيهما لأجل التعارض كما في الظاهرين المتعارضين كالعامين من وجه المطابق أحدهما للأصل، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل.
والحاصل أن بينة الزيادة تثبت أمرا مخالفا للأصل ومعارضتها بالأخرى النافية لها لا توجب سقوطها بالمرة لفقد المرجح فيجمع بين النفي والاثبات في النصفين ويندفع الثالث بأن ترجيح الموافقة الاحتمالية الغير المشتملة على المخالفة القطعية على الموافقة القطعية المشتملة عليها. إنما هو في مقام الإطاعة والمعصية الراجعتين إلى الانقياد والتجري
____________________
واستدل للثالث: بعموم أدلة القرعة (1)، إما لتشخيص الواقع، أو لتشخيص الدليل، وبخصوص بعض ما ورد من النصوص في تعارض البينات الأمر بالرجوع إلى القرعة الشامل باطلاقه للمقام كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شاهدين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا واختلفوا قال (عليه السلام): يقرع بينهم فأيهم قرع فعليه اليمين وهو أولى بالحق. (2) ونحوه غيره.
ولكن يرد على الأول منهما: إن القرعة مختصة بموارد عدم تشخيص الحكم ولو مع الأصل، إما لاختصاص موضوع الأدلة بذلك أو لتخصيصها بأدلة الأصول والأمارات، وعليه ففي المقام بما أن مقتضى أصالة البراءة عدم استحقاق الزائد، فلا وجه للرجوع إلى القرعة، مع أن دليل القرعة مختص بما إذا كان هناك حق ثابت، وفي المقام ثبوته غير معلوم كما تقدم.
ويرد على الثاني: إنه مختص بمورد الحكومة كما هو واضح، فلا وجه للتعدي.
واستدل للرابع: بأن كلا من المتبايعين متشبث بحجة ظاهرية، والمورد غير قابل للحلف لجهل كل منهما بالواقع.

(١) الوسائل - باب ١٣ - من أبواب كيفية الحكم كتاب القضاء.
(2) الوسائل - باب 12 - من أبواب كيفية الحكم حديث 11.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست