وقال في التحرير في بيع الجاني خطأ ولو كان السيد معسرا لم يسقط حق المجني عليه عن رقبة العبد، وللمشتري الفسخ مع عدم علمه فإن فسخ رجع بالثمن وإن لم يفسخ واستوعبت الجناية قيمته وانتزعت يرجع المشتري بالثمن أيضا، وإن لم تستوعب قيمته رجع بقدر الأرش ولو علم المشتري بتعلق الحق برقبة العبد لم يرجع بشئ ولو اختار المشتري أن يفديه جاز ورجع به على البائع مع الإذن وإلا فلا، انتهى.
____________________
ثانيهما: إن الجناية توجب عدم مالكية المولى للتصرف فيه لتعلق حق المجني عليه به.
وفيهما نظر:
أما الأول: فلأن ظاهر بعض (1) النصوص وإن كان ذلك إلا أنه معارض بظاهر غيره من الأخبار (2) ومخالف للقاعدة.
وأما الثاني: فلأن حق الجناية يتبع العين أيا ما كانت، ولا يزول بالبيع، فلا يكون مانعا عنه.
وأما النقص في المال: فقد ذكر له وجوه:
منها: خروجه عن المالية.
وفيه: إن استحقاق الاسترقاق لا يوجب سلب المالية، فإن استحقاق التملك من مقتضيات المالية، فكيف يوجب سلبها، وهل هو إلا كاستحقاق الشريك لتملك حصة شريكه من المشتري وجواز القصاص جواز لاعدام المالية لا أنه هدر لها، وأما الحكم بدية كاملة فهو ليس بعنوان استحقاق مالية الجاني، بل باستحقاق ما يوازي ماليته، فلا يوجب خروجه عن المالية.
ومنها: خروجه عن الملكية.
وفيه: إن النص قد مر حاله، والحكم بالقصاص تجويز لاخراجه عن ملكه لا أنه
وفيهما نظر:
أما الأول: فلأن ظاهر بعض (1) النصوص وإن كان ذلك إلا أنه معارض بظاهر غيره من الأخبار (2) ومخالف للقاعدة.
وأما الثاني: فلأن حق الجناية يتبع العين أيا ما كانت، ولا يزول بالبيع، فلا يكون مانعا عنه.
وأما النقص في المال: فقد ذكر له وجوه:
منها: خروجه عن المالية.
وفيه: إن استحقاق الاسترقاق لا يوجب سلب المالية، فإن استحقاق التملك من مقتضيات المالية، فكيف يوجب سلبها، وهل هو إلا كاستحقاق الشريك لتملك حصة شريكه من المشتري وجواز القصاص جواز لاعدام المالية لا أنه هدر لها، وأما الحكم بدية كاملة فهو ليس بعنوان استحقاق مالية الجاني، بل باستحقاق ما يوازي ماليته، فلا يوجب خروجه عن المالية.
ومنها: خروجه عن الملكية.
وفيه: إن النص قد مر حاله، والحكم بالقصاص تجويز لاخراجه عن ملكه لا أنه