وذكر في التذكرة هذه العبارة بعينها في باب العيوب، وقال في أوائل البيع من التذكرة في مسألة بيع العبد الجاني ولو كان المولى معسرا لم يسقط حق المجني عليه من الرقبة ما لم يجز البيع أولا فإن البائع إنما يملك نقل حقه عن رقبته بفدائه ولا يحصل من ذمة المعسر فيبقى حق المجني عليه مقدما على حق المشتري ويتخير المشتري الجاهل في الفسخ ويرجع بالثمن وبه قال أحمد وبعض الشافعية أو مع الاستيعاب لأن أرش مثل هذا جميع ثمنه وإن لم يستوعب يرجع بقدر أرشه ولو كان عالما بتعلق الحق به فلا رجوع إلى أن قال: وإن أوجبت الجناية قصاصا تخير المشتري الجاهل بين الأرش والرد فإن اقتص منه احتمل تعين الأرش وهو قسط قيمة ما بينه جانيا وغير جان ولا يبطل البيع من أصله لأنه تلف عند المشتري بالعيب الذي كان فيه فلم يوجب الرجوع بجميع الثمن كالمريض والمرتد
____________________
وهو أرش خيار العيب واستيفائه لتمام ما يوازي ثمنه فالمراد من ثمنه ما يوازي الثمن لا عينه.
أما الأول: فالكلام فيه تارة: في ما إذا كان النقص الوارد على العين خارجيا موجبا لسلب المالية مع بقاء ذات المبيع كذهاب رائحة ماء الورد.
وأخرى: فيما إذا كان نقصا اعتباريا من حيث تعلق حق الجناية به الموجب للاسترقاق أو القصاص أو دية كاملة مستوعبة لقيمة العبد.
أما في الصورة الأولى: فالظاهر بطلان البيع، سواء كان ذلك النقص موجبا لسلب المالية خاصة أو ذلك مع سلبه الملكية كصيرورة الخل خمرا، إذ يعتبر في صحة البيع المالية على ما حقق في محله.
وأما في الثانية: فالظاهر صحة البيع وعدم بطلانه وإن كان الأرش مستوعبا للقيمة، وذلك لأن فساد العقد إما أن يكون لنقص في المالك، أو يكون لنقص في المال، وشئ منهما ليس.
أما النقص في المالك: فلأن ما ذكر وجها له أمران:
أحدهما: خروج العبد عن ملك مولاه بمجرد الجناية كما عن المحقق التستري.
أما الأول: فالكلام فيه تارة: في ما إذا كان النقص الوارد على العين خارجيا موجبا لسلب المالية مع بقاء ذات المبيع كذهاب رائحة ماء الورد.
وأخرى: فيما إذا كان نقصا اعتباريا من حيث تعلق حق الجناية به الموجب للاسترقاق أو القصاص أو دية كاملة مستوعبة لقيمة العبد.
أما في الصورة الأولى: فالظاهر بطلان البيع، سواء كان ذلك النقص موجبا لسلب المالية خاصة أو ذلك مع سلبه الملكية كصيرورة الخل خمرا، إذ يعتبر في صحة البيع المالية على ما حقق في محله.
وأما في الثانية: فالظاهر صحة البيع وعدم بطلانه وإن كان الأرش مستوعبا للقيمة، وذلك لأن فساد العقد إما أن يكون لنقص في المالك، أو يكون لنقص في المال، وشئ منهما ليس.
أما النقص في المالك: فلأن ما ذكر وجها له أمران:
أحدهما: خروج العبد عن ملك مولاه بمجرد الجناية كما عن المحقق التستري.