وعلى الثاني: فينبغي بطلان البيع، {1} ولو قيل إن انتزاعه عن ملك المشتري لحق كان عليه عند البائع يوجب غرامته على البائع كان اللازم من ذلك مع بعده في نفسه أن يكون الحكم كذلك فيما لو اقتص من الجاني عمدا.
وقد عرفت من التذكرة والقواعد الحكم بقسط من الثمن فيه.
وبالجملة فالمسألة محل تأمل والله العالم.
____________________
مخرج، ولا يتوقف القصاص على تملك المجني عليه فضلا عن حكمه، وجواز الاسترقاق لا يعقل كونه مخرجا للملك لأنه بنفسه مخرج ومزيل لها، والحكم بالدية أوضح.
ومنها: إن بذل المال بإزاء العبد الجاني سفهي.
وفيه: أولا: إنه لا دليل على بطلان البيع السفهي، فإن الدليل (1) دل على بطلان بيع السفيه لا البيع السفهي.
وثانيا: إنه مع احتمال العفو أو التفدية بشئ يسير لا يكون الاقدام على بيعه سفهيا.
ومنها: كون المال متعلقا لحق الجناية، وهو مانع عن صحة البيع.
وفيه: إن هذا الحق، حيث إنه لا ينافي نفوذ البيع كما تقدم، فلا يكون مانعا عنه.
{1} فتحصل: إن الأظهر صحة البيع مع كون النقص اعتباريا وإن كان الأرش مستوعبا للقيمة، وإن ما أفاده العلامة متين ولا يرد عليه ما أورده المصنف (رحمه الله).
وأما الثاني: وهو حصول النقص بعد البيع قبل القبض، فعدم كونه من قبيل
ومنها: إن بذل المال بإزاء العبد الجاني سفهي.
وفيه: أولا: إنه لا دليل على بطلان البيع السفهي، فإن الدليل (1) دل على بطلان بيع السفيه لا البيع السفهي.
وثانيا: إنه مع احتمال العفو أو التفدية بشئ يسير لا يكون الاقدام على بيعه سفهيا.
ومنها: كون المال متعلقا لحق الجناية، وهو مانع عن صحة البيع.
وفيه: إن هذا الحق، حيث إنه لا ينافي نفوذ البيع كما تقدم، فلا يكون مانعا عنه.
{1} فتحصل: إن الأظهر صحة البيع مع كون النقص اعتباريا وإن كان الأرش مستوعبا للقيمة، وإن ما أفاده العلامة متين ولا يرد عليه ما أورده المصنف (رحمه الله).
وأما الثاني: وهو حصول النقص بعد البيع قبل القبض، فعدم كونه من قبيل