____________________
ثانيهما: فيما يستفاد من النصوص الخاصة.
أما المورد الأول: فالأرش ليس تكليفا محضا لكونه قابلا للاسقاط، ولا كليا ذميا إذ لا يتصور التخيير بين الرد واشتغال الذمة، ولا ملكا مشاعا إذ الملك لا يقبل الاسقاط، بل هو تغريم البائع بما به التفاوت، وعليه فالشك في المقام إنما هو في أن البائع يستحق التغريم من الثمن المسمى، أو بما به التفاوت مطلقا.
وعلى الأول للبائع الامتناع من قبول ما دفع من غير المسمى، وعلى الثاني ليس له ذلك، فليس المقام من قبيل الدوران بين المتباينين، بل بين المطلق والمقيد، ووجوب دفع العوض عن وصف الصحة معلوم وخصوصية كونه من المسمى مشكوك فيها، والأصل عدم اعتبارها.
{1} وأما المورد الثاني: فالنصوص على طوائف:
الأولى: ما تضمن أخذ أرش العيب. (1) الثانية: ما تضمن أخذ قيمة العيب. (2) وهاتان الطائفتان مطلقتان، ومقتضى اطلاقهما كفاية التدارك من غير الثمن.
الثالثة: ما عبر فيه عن تدارك العيب برد التفاوت إلى المشتري (3) وقد يتوهم دلالتها على تعين كونه من الثمن، إذ ظاهر الرد كون المردود ما كان عنده أولا وهو بعض الثمن.
{2} وأجاب عنه المصنف (رحمه الله): بأن هذا التعبير وقع بملاحظة أن الغالب وصول الثمن
أما المورد الأول: فالأرش ليس تكليفا محضا لكونه قابلا للاسقاط، ولا كليا ذميا إذ لا يتصور التخيير بين الرد واشتغال الذمة، ولا ملكا مشاعا إذ الملك لا يقبل الاسقاط، بل هو تغريم البائع بما به التفاوت، وعليه فالشك في المقام إنما هو في أن البائع يستحق التغريم من الثمن المسمى، أو بما به التفاوت مطلقا.
وعلى الأول للبائع الامتناع من قبول ما دفع من غير المسمى، وعلى الثاني ليس له ذلك، فليس المقام من قبيل الدوران بين المتباينين، بل بين المطلق والمقيد، ووجوب دفع العوض عن وصف الصحة معلوم وخصوصية كونه من المسمى مشكوك فيها، والأصل عدم اعتبارها.
{1} وأما المورد الثاني: فالنصوص على طوائف:
الأولى: ما تضمن أخذ أرش العيب. (1) الثانية: ما تضمن أخذ قيمة العيب. (2) وهاتان الطائفتان مطلقتان، ومقتضى اطلاقهما كفاية التدارك من غير الثمن.
الثالثة: ما عبر فيه عن تدارك العيب برد التفاوت إلى المشتري (3) وقد يتوهم دلالتها على تعين كونه من الثمن، إذ ظاهر الرد كون المردود ما كان عنده أولا وهو بعض الثمن.
{2} وأجاب عنه المصنف (رحمه الله): بأن هذا التعبير وقع بملاحظة أن الغالب وصول الثمن