ولذا اشتهر كل معيوب مردود.
وأما باقي أحكام العيب وخياره مثل عدم جواز رده بطرو موانع الرد بخيار العيب وكونه مضمونا على البائع قبل القبض، وفي مدة الخيار فلا يظهر من الرواية ترتبها على العيب، فتأمل..
وأما ثالثا: فلأن الرواية لا تدل على الزائد عما يدل عليه العرف لأن المراد بالزيادة والنقيصة على أصل الخلقة، ليس مطلق ذلك قطعا فإن زيادة شعر رأس الجارية أو حدة بصر العبد أو تعلمهما للصيغة والطبخ. وكذا نقص العبد بالختان وحلق الرأس ليس عيبا قطعا فتعين أن يكون المراد بها الزيادة والنقيصة الموجبين لنقص في الشئ من حيث الآثار والخواص المترتبة عليه، ولازم ذلك نقصه من حيث المالية {3} لأن المال المبذول في مقابل الأموال بقدر ما يترتب عليها من الآثار والمنافع.
____________________
{1} قوله وأما ثانيا فلأن قوله (عليه السلام) فهو عيب إنما يراد به بيان موضوع العيب حاصله أن المتيقن من الخبر ثبوت حق الرد وهذا كما يلائم مع كون الخيار خيار العيب يلائم مع كونه خيار تخلف الشرط فلا يدل الخبر على كونه خيار العيب وفيه أولا إن مقتضى اطلاق التنزيل ثبوت جميع أحكام العيب لا خصوص الرد وثانيا إن الرد الثابت بمقتضى ظاهر الخبر الرد من باب العيب وهذا المقدار يكفي فيما هو المهم وهو كون العيب أعم مما ينقص المالية.
{2} قوله وأما ثالثا فلأن الرواية لا تدل على الزايد عما يدل عليه العرف ولازم ذلك نقصه من حيث المالية ما أفاده في نفسه تام إلا أن ما ذكره له من اللازم غير تام إذ مورد الكلام ما لو فرضنا النقص مع كونه موجبا لفقد بعض وجوه الانتفاعات - كونه موجبا للانتفاع بالشئ ببعض انتفاعات أخر المستلزم ذلك لعدم النقص في المالية.
{2} قوله وأما ثالثا فلأن الرواية لا تدل على الزايد عما يدل عليه العرف ولازم ذلك نقصه من حيث المالية ما أفاده في نفسه تام إلا أن ما ذكره له من اللازم غير تام إذ مورد الكلام ما لو فرضنا النقص مع كونه موجبا لفقد بعض وجوه الانتفاعات - كونه موجبا للانتفاع بالشئ ببعض انتفاعات أخر المستلزم ذلك لعدم النقص في المالية.