ويحتمل قويا أن يقال إن المناط في العيب هو النقص المالي فالنقص الخلقي الغير الموجب للنقص كالخصاء ونحوه ليس عيبا إلا أن الغالب في أفراد الحيوان لما كان عدمه كان اطلاق العقد منزلا على اقدام المشتري على الشراء مع عدم هذا النقص اعتمادا على الأصل والغلبة فكانت السلامة عنه بمنزلة شرط اشترط في العقد لا يوجب تخلفه إلا خيار تخلف الشرط، ويظهر الثمرة في طرو موانع الرد بالعيب بناء على عدم منعها عن الرد بخيار تخلف الشرط، فتأمل. {1} وفي صورة حصول هذا النقص قبل القبض أو في مدة الخيار فإنه مضمون على الأول بناء على اطلاق كلماتهم أن العيب مضمون على البائع بخلاف الثاني فإنه لا دليل على أن فقد الصفة المشترطة قبل القبض أو في مدة الخيار مضمون على البائع بمعنى كونه سببا للخيار
____________________
لا اشكال في أن مطلق الزيادة أو النقيصة الخلقية أو العادية لا يكون عيبا كحدة بصر العبد، وزيادة شعر رأس الجارية وما شابه تلكم، كما لا اشكال في أنه ليس المدار على الزيادة والنقص من حيث المالية فقط، وإلا لكانت الأشياء المختلفة من حيث المالية بعضها صحيحا وبعضها معيبا، وإن لم يختلفا من حيث الأجزاء الأصلية.
إنما الكلام في أنه إذا كانت الزيادة أو النقيصة الموجبة للنقص في الشئ من حيث الآثار والخواص المترتبة عليه غير موجبة للنقص في المالية من جهة تلازم النقص من هذه الجهة لأثر آخر وخاصية أخرى مترتبة عليه، هل تكون عيبا أم لا؟
والظاهر صدق العيب عليها، إذ المدار ليس على المالية.
{1} قوله فتأمل الأمر بالتأمل إشارة إلى ما أفاده في بحث موانع الرد من أن أدلتها مختصة بصورة ثبوت الأرش - وقد تقدم ما عندنا وعرفت أن مرسل جميل يعم صورة عدم ثبوت الأرش فهذه الثمرة موجودة
إنما الكلام في أنه إذا كانت الزيادة أو النقيصة الموجبة للنقص في الشئ من حيث الآثار والخواص المترتبة عليه غير موجبة للنقص في المالية من جهة تلازم النقص من هذه الجهة لأثر آخر وخاصية أخرى مترتبة عليه، هل تكون عيبا أم لا؟
والظاهر صدق العيب عليها، إذ المدار ليس على المالية.
{1} قوله فتأمل الأمر بالتأمل إشارة إلى ما أفاده في بحث موانع الرد من أن أدلتها مختصة بصورة ثبوت الأرش - وقد تقدم ما عندنا وعرفت أن مرسل جميل يعم صورة عدم ثبوت الأرش فهذه الثمرة موجودة