منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ١٨٠
وأما رابعا: فلأنا لو سلمنا مخالفة الرواية للعرف في معنى العيب فلا ينهض لرفع اليد بها عن العرف المحكم في مثل ذلك لولا النص المعتبر لا مثل هذه الرواية الضعيفة بالارسال، فافهم. {1} وقد ظهر مما ذكرنا أن الأولى في تعريف العيب ما في التحرير {2} والقواعد من أنه نقص في العين أو زيادة فيها، يقتضي النقيصة المالية في عادات التجار. ولعله المراد بما في الرواية كما عرفت ومراد كل من عبر بمثلها.
ولذا قال في التحرير بعد ذلك. وبالجملة كلما زاد أو نقص عن أصل الخلقة والقيد الأخير لا دراج النقص الموجب لبذل الزائد لبعض الأغراض {3} كما قد يقال ذلك في العبد الخصي، ولا ينافيه ما ذكره في التحرير من أن عدم الشعر على العانة عيب في العبد والأمة لأنه مبني على ما ذكرنا في الجواب الأول عن الرواية من أن ذلك كاشف أو موهم لمرض في العضو أو المزاج لا على أنه لا يعتبر في العيب النقيصة المالية. وفي التذكرة بعد أخذ نقص المالية في تعريف العيب، وذكر كثير من العيوب والضابط أنه يثبت الرد بكل ما في المعقود عليه من منقص القيمة أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه، انتهى كلامه
____________________
{1} قوله فافهم الظاهر أنه إشارة إلى أنه ضعيف من جهة أخرى غير الارسال وهو كون الراوي السياري.
{2} قوله الأولى في تعريف العيب ما في التحرير بل الأولى تعريفه بالنقص أو الزيادة المقتضي لنقص الشئ من حيث الآثار والخواص المترتبة عليه بحسب النوع {3} قوله والقيد الأخير لا دراج النقص الموجب لبذل الزائد لبعض الأغراض كلمات الأعلام المنقولة في المتن كالصريحة في عدم دخل نقصان المالية في صدق العيب وتوجيهات المصنف (رحمه الله) بعيدة وأصرح من الكل كلام جامع المقاصد - قال كان عليه
(١٨٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست