____________________
الالتزام بالعقد كفى ذلك، لكن المبنى بمراحل من الواقع.
وإن كان مراده جعل الاقرار نافذا من جهة أنه اقرار بفعل له السلطنة عليه، تم ما أفاده لقاعدة من ملك ولقاعدة اقرار العقلاء على أنفسهم من جهة أنه اقرار بعدم حق الخيار له، وإن كان لازمه استحقاق استرداد الثمن.
{1} قوله ويدل عليه بعض الأخبار الواردة فيمن أخبر بعتق مملوكه الظاهر أن لفظ العتق غلط من الناسخ، أو سهو من القلم بدل عن لفظ البيع فإن الخبر وارد (1) في بيع المملوك - وعلى أي حال هو لا يدل على ذلك فإنه متضمن لقضية في واقعة ولعله (عليه السلام) كان مطلعا على كذب الغلام - ولذا هو (قدس سره) في رسالته في هذه القاعدة لم يستدل بهذا الخبر مع استقصائه لجميع ما استدل به وما يمكن أن يستدل به على هذه القاعدة وأما الثاني: وهو ما إذا كان بعد انقضاء زمان الخيار فلا اشكال في أنه ليس له انشائه، ولا في عدم العبرة باقراره من جهة أنه انشاء، إنما الكلام في أنه هل ينفذ اقراره. من جهة كونه اخبارا عن الفسخ أم لا؟
الظاهر أن له ذلك لما تقرر في محله وأشرنا إليه سابقا من أن مقتضى قاعدة من ملك نفوذ اقرار من هو مسلط على تصرف بذلك التصرف وإن كان زمانه ماضيا، ولذا لا شبهة في نفوذ اقرار الوكيل بالبيع إذا أنكر الموكل وقوعه.
وفي المقام بما أنه اقرار بما يكون له تشمله القاعدة، فما قيل من افتقار مدعيه إلى البينة في غير محله.
وإن كان مراده جعل الاقرار نافذا من جهة أنه اقرار بفعل له السلطنة عليه، تم ما أفاده لقاعدة من ملك ولقاعدة اقرار العقلاء على أنفسهم من جهة أنه اقرار بعدم حق الخيار له، وإن كان لازمه استحقاق استرداد الثمن.
{1} قوله ويدل عليه بعض الأخبار الواردة فيمن أخبر بعتق مملوكه الظاهر أن لفظ العتق غلط من الناسخ، أو سهو من القلم بدل عن لفظ البيع فإن الخبر وارد (1) في بيع المملوك - وعلى أي حال هو لا يدل على ذلك فإنه متضمن لقضية في واقعة ولعله (عليه السلام) كان مطلعا على كذب الغلام - ولذا هو (قدس سره) في رسالته في هذه القاعدة لم يستدل بهذا الخبر مع استقصائه لجميع ما استدل به وما يمكن أن يستدل به على هذه القاعدة وأما الثاني: وهو ما إذا كان بعد انقضاء زمان الخيار فلا اشكال في أنه ليس له انشائه، ولا في عدم العبرة باقراره من جهة أنه انشاء، إنما الكلام في أنه هل ينفذ اقراره. من جهة كونه اخبارا عن الفسخ أم لا؟
الظاهر أن له ذلك لما تقرر في محله وأشرنا إليه سابقا من أن مقتضى قاعدة من ملك نفوذ اقرار من هو مسلط على تصرف بذلك التصرف وإن كان زمانه ماضيا، ولذا لا شبهة في نفوذ اقرار الوكيل بالبيع إذا أنكر الموكل وقوعه.
وفي المقام بما أنه اقرار بما يكون له تشمله القاعدة، فما قيل من افتقار مدعيه إلى البينة في غير محله.