قول الشيخ في كون الحمل تابعا للحامل في الانتقال ظاهر وأما عندنا فالأقوى ذلك لأنه كالثمرة المتجددة على الشجرة وكما لو أطارت الريح ثوبا للمشتري في الدار المبتاعة والخيار له فلا يؤثر ويحتمل عدمه لحصول خطر ما ولنقص منافعها فإنها لا تقدر على الحمل العظيم، انتهى.
ومما ذكرنا ظهر الوهم فيما نسب إلى الإيضاح من أن ما قربه في القواعد مبني على قول الشيخ من دخول الحمل في بيع الحامل. نعم ذكر في جامع المقاصد أن ما ذكره المصنف إن تم فإنما يخرج على قول الشيخ من كون المبيع في زمن الخيار ملكا للبائع بشرط تجدد الحمل في زمان الخيار. ولعله فهم من العبارة رد الحامل مع حملها على ما يتراءى من تعليله بقوله لأن الحمل زيادة يعني أن الحامل ردت إلى البائع مع الزيادة لا مع النقيصة.
لكن الظاهر من التعليل كونه تعليلا لعدم كون الحمل عيبا في غير الأمة.
وكيف كان فالأقوى في مسألة حدوث حمل الأمة عدم جواز الرد ما دام الحمل وابتناء حكمها بعد الوضع وعدم النقص على ما تقدم من أن زوال العيب الحادث يؤثر في جواز الرد أم لا، وأما حمل غير الأمة فقد عرفت أنه ليس عيبا موجبا للأرش لعدم الخطر فيه غالبا وعجزها عن تحمل بعض المشاق لا يوجب إلا فوات بعض المنافع الموجب للتخيير في الرد دون الأرش لكن لما كان المراد بالعيب الحادث المانع عن الرد ما يعم نقص الصفات الغير الموجب للأرش وكان محققا هنا مضافا إلى نقص آخر وهو كون المبيع متضمنا لمال الغير لأن المفروض كون الحمل للمشتري اتجه الحكم بعدم جواز الرد حينئذ.
مسألة: الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء بل في التحرير لا نعلم فيه خلافا ونسبه في المسالك كما عن غيره إلى اطلاق الأصحاب لغلبتها فيهن فكانت بمنزلة الخلقة الأصلية واستدل عليه أيضا برواية سماعة المنجبرة بعمل الأصحاب على ما ادعاه المستدل عن رجل باع جارية على أنها بكر، فلم يجدها كذلك قال:
لا ترد عليه ولا يجب عليه شئ أنه قد يكون تذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.
وفي كلا الوجهين نظر: