وفي التذكرة لو كان المبيع جارية معيبة فحبلت وولدت في يد المشتري فإن نقصت بالولادة سقط الرد بالعيب القديم وكان له الأرش وإن لم تنقص فالأولى جواز ردها وحدها من دون الولد إلى أن قال، وكذا حكم الدابة لو حملت عند المشتري وولدت فإن نقصت بالولادة فلا رد وإن لم تنقص ردها دون ولدها لأنه المشتري، انتهى.
وفي مقام آخر لو اشترى جارية حائلا أو بهيمة حائلا فحبلت ثم اطلع على عيب فإن نقصت بالحمل فلا رد بالحمل فلا رد إن كان الحمل في يد المشتري وبه قال الشافعي: وإن لم تنقص أو كان الحمل في يد البائع فله الرد انتهى.
وفي الدروس لو حملت إحداهما يعني الجارية والبهيمة عند المشتري لا بتصرفه فالحمل له فإن فسخ رد الأم ما لم تنقص بالحمل أو الولادة.
وظاهر القاضي أن الحمل عند المشتري يمنع الرد لأنه إما بفعله أو إهمال المراعاة حتى ضربها الفحل وكلاهما تصرف، انتهى.
لكن صرح في المبسوط باستواء البهيمة والجارية في أنه إذا حملت إحداهما عند المشتري وولدت ولم تنقص بالولادة فوجد فيها عيبا رد الأم دون الولد وظاهر ذلك كله خصوصا نسبة منع الرد إلى خصوص القاضي وخصوصا مع استدلاله على المنع بالتصرف لا حدوث العيب تسالمهم على أن الحمل الحادث عند المشتري في الأمة ليس في نفسه عيبا بل العيب هو النقص الحادث بالولادة وهذا مخالف للأخبار المتقدمة في رد الجارية الحامل الموطوءة من عيب الحبل وللإجماع المتقدم عن المسالك وتصريح هؤلاء بكون الحبل عيبا يرد منه لاشتماله على التغرير بالنفس والجمع بين كلماتهم مشكل خصوصا بملاحظة العبارة الأخيرة المحكية عن التذكرة من اطلاق كون الحمل عند البائع عيبا وإن لم ينقص وعند المشتري بشرط النقص من غير فرق بين الجارية والبهيمة مع أن ظاهر العبارة الأولى كالتحرير والقواعد الفرق فراجع.
قال في القواعد لو حملت غير الأمة عند المشتري من غير تصرف فالأقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق لأن الحمل زيادة، انتهى.
وهذا بناء منه على أن الحمل ليس عيبا في غير الأمة، وفي الإيضاح أن هذا بناء على