ويمكن أن يقال إن العبرة بالحقيقة الأصلية والنقص عنها عيب وإن كان على طبق الأغلب {1} إلا أن حكم العيب لا يثبت مع اطلاق العقد حينئذ لأنه إنما يثبت من جهة اقتضاء الاطلاق للالتزام بالسلامة فيكون كما لو التزمه صريحا في العقد فإذا فرض الأغلب على خلاف مقتضى الحقيقة الأصلية لم يقتض الاطلاق ذلك بل اقتضى عكسه أعني التزام البراءة من ذلك النقص فاطلاق العقد على الجارية بحكم الغلبة منزل على التزام البراءة من عيب الثيبوبة
____________________
وأما مع العلم بالخلقة الأصلية فلا يعتنى بالكاشف. نعم لا يلحقه حكم العيب من جهة أن حكم العيب إنما يثبت من جهة اقتضاء الاطلاق للالتزام بالسلامة، فيكون كما لو التزمه صريحا في العقد. فمع فرض الأغلب على خلاف مقتضى الحقيقة لا يقتضي الاطلاق ذلك، بل يقتضي الالتزام بالبراءة من ذلك العيب، فلا يثبت الخيار من هذه الجهة.
ووجه الثاني: إن الغلبة بمنزلة الحقيقة الأصلية، وأن لها موضوعية كما تقدم، مع أن مقتضى خبر سماعة في الرجل يشتري جارية على أنها بكر ولم يجدها كذلك، قال (عليه السلام). لا ترد عليه، ولا يجب عليه شئ، أنه قد يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها (1) {1} والمصنف (رحمه الله) قوى الوجه الأول ولكن الأظهر هو التفصيل، إذ قد يكون شيوع النقص أو الزيادة لمصلحة شخصية أو نوعية، كالختان، فإنه نقص أمر به الشارع لمصلحة شخصية، وكالخراج، فإنه لغرض نوعي عقلائي، وفي مثل ذلك لا يعد عيبا لما عرفت من أنه ليس المدار على خصوص الخلقة الأصلية
ووجه الثاني: إن الغلبة بمنزلة الحقيقة الأصلية، وأن لها موضوعية كما تقدم، مع أن مقتضى خبر سماعة في الرجل يشتري جارية على أنها بكر ولم يجدها كذلك، قال (عليه السلام). لا ترد عليه، ولا يجب عليه شئ، أنه قد يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها (1) {1} والمصنف (رحمه الله) قوى الوجه الأول ولكن الأظهر هو التفصيل، إذ قد يكون شيوع النقص أو الزيادة لمصلحة شخصية أو نوعية، كالختان، فإنه نقص أمر به الشارع لمصلحة شخصية، وكالخراج، فإنه لغرض نوعي عقلائي، وفي مثل ذلك لا يعد عيبا لما عرفت من أنه ليس المدار على خصوص الخلقة الأصلية