مسألة: لا اشكال ولا خلاف في كون المرض عيبا واطلاق كثير، وتصريح بعضهم يشمل حمى يوم بأن يجده في يوم البيع، قد عرض له الحمى وإن لم يكن نوبة له في الأسبوع قال في التذكرة الجذام والبرص والعمى والعور والعرج والقرن والفتق والرتق والقرع والصمم والخرس عيوب اجماعا، وكذا أنواع المرض سواء استمر كما في الممراض أو كان عارضا ولو حمى يوم، والإصبع الزائدة والحول والحوص والسبل واستحقاق القتل في الردة أو القصاص والقطع بالسرقة أو الجناية والاستسعاء في الدين عيوب اجماعا، ثم إن عدا حمى اليوم المعلوم كونها حمى يوم يزول في يومه ولا يعود مبني على عد موجبات الرد لا العيوب الحقيقة لأن ذلك ليس منقصا للقيمة.
مسألة: الحبل عيب في الإماء كما صرح به جماعة، وفي المسالك الاجماع عليه في مسألة رد الجارية الحامل بعد الوطئ ويدل عليه الأخبار الواردة في تلك المسألة وعلله في التذكرة باشتماله على تغرير النفس لعدم يقين السلامة بالوضع هذا مع عدم كون الحمل للبائع، وإلا فالأمر واضح ويؤيده عجز الحامل عن كثير من الخدمات وعدم قابليتها للاستيلاد إلا بعد الوضع. أما في غير الإماء من الحيوانات ففي التذكرة أنه ليس بعيب ولا يوجب الرد بل ذلك زيادة في المبيع إن قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل كما هو مذهب الشيخ، وقال بعض الشافعية يرد به وليس بشئ، انتهى.
ورجح المحقق الثاني كونه عيبا وإن قلنا بدخول الحمل في بيع الحامل لأنه وإن كان زيادة مزوجه إلا أنه نقيصة مزوجه الآخر لمنع الانتفاع بها عاجلا ولأنه لا يؤمن عليها من أداء الوضع إلى الهلاك والأقوى على قول الشيخ ما اختاره في التذكرة لعدم النقص في المالية بعد كونه زيادة من وجه آخر وأداء الوضع إلى الهلاك نادر في الحيوانات لا يعبأ به. نعم عدم التمكن من بعض الانتفاعات نقص يوجب الخيار دون الأرش كوجدان العين مستأجرة وكيف كان، فمقتضى كون الحمل عيبا في الإماء أنه لو حملت الجارية المعيبة عند المشتري لم يجز ردها لحدوث العيب في يده سواء نقصت بعد الولادة أم لا لأن العيب الحادث مانع وإن زال على ما تقدم من التذكرة.