قال في التحرير لو اشترى سمنا فوجد فيه غيره تخير بين الرد وأخذ ما وجد من السمن بنسبة الثمن ولو باع ما في العكة من الزيت على أنه كذا وكذا رطلا فتبين نقصه عنه لوجود الدردي صح البيع وكان للمشتري خيار تخلف الوصف أو الجزء على الخلاف المتقدم فيما لو باع الصبرة على أنها كذا وكذا، فظهر ناقصا ولو باعه مع مشاهدته ممزوجا بما لا يتمول بحيث لا يعلم قدر خصوص الزيت. فالظاهر عدم صحة البيع وإن عرف وزن المجموع مع العكة لأن كفاية معرفة وزنه الظرف والمظروف، إنما هي من حيث الجهل الحاصل من اجتماعهما لا من انضمام مجهول آخر غير قابل للبيع، كما علم بوزن مجموع الظرف والمظروف لكن علم بوجود صخرة في الزيت مجهولة الوزن.
____________________
حيث إنه حكم (عليه السلام) بأداء السمن بكيل الرب، مع أن الخيار إن كان للعيب فلا يستحق إلا الرد أو الأرش، وإن كان لتبعض الصفقة بطل البيع بالنسبة إلى الرب، وله الرد بالإضافة إلى السمن، وعلى التقديرين لا يستحق السمن بدل الرب، وحمله على كون المبيع كليا وأداء العكة الخاصة وفاء خلاف الظاهر لاحظ قوله إنما بعته منك حكرة فإنه كالصريح في كون المعاملة واقعة على العكة الشخصية، إذ لا معنى لكون كلي السمن المبيع حكرة، والمتعين في توجيهه بناء على كون الخيار للتبعض أن يقال: إن المراد من قوله لك بكيل الرب سمنا استحقاق ثمن ذلك المقدار من السمن، بتقريب: إن قوله سمنا تمييز لكيل الرب لا أنه مبتدأ لقوله لك وقوله بكيل الرب أيضا لا يكون مبتدأ لمكان الباء بل المبتدأ محذوف، وهو الثمن فالمعنى: لك الثمن بمقدار السمن الموازي للرب.